الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 10:24 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس الطائفة الإنجيلية: الحرية تتطلب ذكاءً وإبداعًا.. وطوني جورج: القيادة تبدأ من الداخل النائبة أمل عصفور: السياسة الخارجية المصرية تقوم على تنويع العلاقات والشراكات الدولية والانفتاح على مختلف القوى العالمية بحضور ياسر إدريس.. سارة سمير تحصد ذهبيتين ومصر الأولمبية تكتب المجد في تارانتو وسام طايل: البيان المصري الصيني يكتب شهادة ميلاد لتحالف صناعي يعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية أحمد كرم: مصر والصين أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستراتيجي 9 سبتمبر.. القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي للتجميل ICCE 2026 محافظ قنا يبحث مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مشكلات المواطنين وسبل حلها الحسيني أحمد: 25 اتفاقية ووثيقة بين الرئيسين المصري والصيني تفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمار وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي قيادي بحماة الوطن: البيان المصري الصيني المشترك يعز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي للعالم طلائع الجيش يضم اللاعبة جني عمرو.. خطوة جديدة نحو مزيد من التألق «أنقذت النساء».. خالد الجندي: خولة جادلت النبي والقرآن أنصف موقفها|فيديو رئيس «إمكان IMKAN»: زيارة الرئيس الصيني فرصة لتعزيز السياحة النيلية ونقل الخبرات في الفنادق العائمة الصديقة للبيئة

هل الزوجة ملزمة بإطلاع زوجها على دخلها؟ الإفتاء تجيب

مال الزوجة
مال الزوجة

تلقت دار الافتاء المصرية سؤالاً ورد إليها من أحد المتابعين، تقول السائلة: هل يجوز لي أن أحجّ من مالي الخاص مع وجود دَين على زوجي؟ وهل يجوز التصرف في مالي دون علم الزوج بالإشتراك في جمعية؟

ردت دار الإفتاء، على سؤال السائلة عبر الموقع الرسمى لدار الإفتاء: "من المقرر شرعًا أن كل واحد من الزوجين ذمته المالية المستقلة"، لافتتاً إلى أن الزوج مُكلف بالإنفاق على زوجته وإن كانت غنية.

اقرأ أيضاً: المفتي يُوضح فضل الآذان للصلاة وثواب المؤذنين

وأضافت الإفتاء أنه يجوز للزوجة أن تعقد ما تشاء من تصرفات من مالها الخاص بشرط ألا يخل ذلك بحقوق زوجها وولايته عليها وعلى المنزل، وتابعت: "الزوجة غير ملزمة بإطلاع زوجها بدخلها المادي وناتجها ولا بتفاصيل تعاملاتها المالية، ولا يتحمل أي من الزوجين ديون الآخر".

واستكملت:" إذاً وجب عليها الحج إذا استطاعت، ولو كان زوجها مديوناً، لأنَّ الحج فرض يثبت بالاستطاعة، وقضاء دَين الغير تبرّع، والتبرّع نفل، والفرض مُقَدَّم على النفل".

واختتمت الإفتاء قائلة: "وعليه وفي واقعة السؤال: لا مانع من حجّكِ مع وجود دَينه، ولا مانع من اشتراككِ في الجمعية دون علمه، والله تعالى أعلى وأعلم".