الطريق
الأحد 12 مايو 2024 06:34 مـ 4 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس جامعة طنطا يتفقد اأعمال مشروع مستشفى الطوارئ الجديد هل تسديد مصر لفوائد وأقساط الديون المستحقة له علاقة بأزمة الدولار؟ الحكومة المصرية تدعم مرتبات العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة بـ3 مليارات جنيه ذهاب نهائي الكونفدرالية.. الزمالك يعلن حضور مباراة نهضة بركان بالتذاكر فقط «وقد خاب من حمل ظلمًا».. جزاء الظالم في الدنيا والآخرة الربيع في مصر حاجة تانية.. آلاف المواطنون يحتفلون بشم النسيم بالحدائق والمتنزهات صيف سينمائي ساخن جداً.. 20 فيلم جديد خلال الفترة القادمة بزيادة 6 أفلام عن العام الماضي صيف سينمائي ساخن جداً.. 20 فيلم جديد خلال الفترة القادمة بزيادة 6 أفلام عن العام الماضي ذهاب نهائي الكونفدرالية.. الزمالك يعلن حضور مباراة نهضة بركان بالتذاكر فقط نجوي فؤاد في حوار لـ «الطريق»: لست غاضبة من أحد.. ولن أكتب مذكراتي تحرك برلماني ضد «تكوين».. بكري يقدم بيان عاجل لـ رئيس الوزراء لإيقاف المركز في ذكري ميلاد عفاف راضي.. حكاياتها مع بليغ حمدي وحسين كمال

حكم زواج البنت من عم والدها.. «الإفتاء» تجيب

زواج
زواج

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها، يقول السائل: تقدم لإبنتي للزواج منها شقيق والدي من الأب، فهل يصح هذا الزواج أو لا؟

أجابت دار الإفتاء، عبر الموقع الرسمى لها: "يحرم شرعًا زواج البنت ممن وصفه والدها بأنه أخو أبيه؛ سواء كان شقيقًا أم لأب أم لأم؛ لأن أخا الجد يعتبر عمًّا؛ فالعم هو أخو الوالد أو والد الوالد وإن عَلَا".

اقرأ أيضاً: «لطلب فتوى».. طرق التواصل مع دار الإفتاء المصرية هاتفيا

وأضافت الإفتاء أن من شروط الزواج ألَّا تكون المرأة مُحَرَّمة على الرجل الذي يريد الزواج بها على التأبيد أو على التأقيت، وقد حدد تعالى المحرمات من النسب أو الرضاعة في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: 23].

واستكملت الإفتاء: وقد اتفق العلماء على أن بنت الأخ محرمة على العمِّ وإن نزلت؛ فيحرم عليه بنت أخيه وبنت ابن أخيه وإن سفلت.

وأشارت الإفتاء إلى قول العلَّامة أبو بكر الجصاص الحنفي في "أحكام القرآن" (3/ 65، ط. دار إحياء التراث العربي): [وقد عُقل من قوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ من سفل منهن، كما عُقل من قوله تعالى: ﴿أُمَّهَاتُكُمْ﴾ من علا منهن، ومن قوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾ من سفل منهن] اهـ.

وتابعت: وقال العلَّامة ابن رشد المالكي في "بداية المجتهد" (3/ 57، ط. دار الحديث): [واتفقوا على أن النساء اللائي يَحْرُمْنَ مِن قِبَل النسب: السبعُ المذكورات في القرآن؛ الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت. وبنات الأخ: اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة مِن قِبَل أمها أو مِن قِبَل أبيها أو مباشرة] اهـ.

وواصلت: وقال الإمام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي في "المهذَّب" (2/ 439، ط. دار الفكر): [وتحرم عليه بنت الأخ، وكلُّ من ينتسب إليه ببنوة الأخ من بنات أولاده وأولاد أولاده وإن سفلن، وتحرم عليه بنت الأخت وكل من ينتسب إليه ببنوة الأخت من أولادها وأولاد أولادها وإن سفلن؛ لأن الاسم يطلق على ما قرب وبعد] اهـ.