الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 05:10 مـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مهرجان أسوان لأفلام المرأة يسدل الستار عن دورته التاسعة بإعلان الجوائز الداخلية تكشف عن حقيقة ادعاءات شخص بمواقع التواصل الاجتماعي ضبط 13 مخالفة تموينية وصحية ببنوفر وبندر كفر الزيات بالغربية ضبط سيدة دهست شخصا بسيارتها في الشروق ضبط 18.5 طن لحوم مستوردة وأسماك مملحة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة الحكومة تحذر من ”مستريح الذهب” وهيئة الرقابة المالية تشتعل في الأسواق أمن القاهرة يتحفظ على سائق تريلا اقتحم معرض سيارات شهير بالقطامية سكرتير عام محافظة الأقصر يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل ضبط عاطل لفرض رسوم مالية «دون وجه حق» على السائقين بأحد مواقف منطقة السلام الداعية مصطفى حسني لطلاب جامعة طنطا: التدين السليم يقوم على الفهم والرحمة والاعتدال كمين محكم من المقاومة في رفح الفلسطينية يسفر عن إصابة عددا من ضباط وجنود إسرائليين بسب خلافات أسرية.. زوج يهشم رأس زوجته بشاكوش ويصيب والدته في الغربية

مواجهة الجشع والاحتكار

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بقلم: السيد الميهي

أسواقنا في أمَس الحاجة إلى مكارم الأخلاق وهي خصال تقرها العقول السليمة الراشدة والضمائر الحية والمشاعر الإنسانية الطبيعية قبل نصوص الشرائع فضلاً عن تعاليم الدين التي توجب التعاون على البر والتقوى وتقديم الدعم والعون لكل محتاج لتخفيف المخاطر.

مما لا شك فيه أن الأسواق في الفترة الحالية تشهد موجة قوية من الغلاء طالت معظم السلع الغذائية الأساسية ويرجع سبب الغلاء وتفاقم الأزمة إلى جشع التجار ورفع الأسعار غير المبرر بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب.

لذلك فإن مواجهة الجشع والاحتكار لن تكون إلا بتدخل الدولة كي تقوم بدورها في التصدي للمحتكرين وأن تفعّل قوانين الاحتكار وتنفذ عقوبتها بصرامة شديدة للقضاء على الاحتكار وعلى الدولة أن تعمل على مراقبة الأسواق وتفعيل القوانين التي تمنع الاحتكار وتنفذها على الجميع دون استثناء لا سيما وأن قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018 وضع العديد من العقوبات للحفاظ على الحقوق الممنوحة للمستهلكين، وغلظ العقوبة على بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون وكذلك في حالة العود إلى ارتكاب الفعل المجرم، كما نص القانون على بعض العقوبات التكميلية.

وقد نصت المادة (8) قانون حماية المستهلك 181 لسنة2018 على انه (يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها.

وتنص المادة (71) من قانون حماية المستهلك على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة (8) من هذا القانون وهي حبس المنتجات الاستراتيجية.

كما إن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.

موضوعات متعلقة