8 خطوات وشروط للتظلم من محضر سرقة التيار الكهربائي

يقدم "الطريق" 8 خطوات وشروط لـ التظلم من محضر سرقة التيار الكهربائي..
1- يجب أن يتقدم صاحب الشأن بتظلمه مكتوب سواء بشخصه أو بممثله القانوني.
2- مدة التظلم من القرار 60 يوما.
3- بعد مرور 60 يوما دون تقديم التظلم، لا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه.
4- تمهل شرطة الكهرباء المتهم 15 يومًا فإذا لم يقدم ما يفيد تقديم التظلم ترسل المحضر للنيابة لاتخاذ شئونها.
5- يلزم أن يقدم التظلم إلى شركة الكهرباء باعتبارها الجهة مصدرة القرار وعلى ذلك لا يعد تظلما.
6- تجيز شركة توزيع الكهرباء لكل مرتكب مخالفة أن يتقدم بطلب في صيغة تظلم إلى الشركة لإعادة النظر في قرار استهلاكه.
7- المتهم بجنحة سرقة تيار كهربائي له أن يتصالح مع الشركة والامتناع عن سلوك سبيل التظلم وانتظار إجراء محاكمته.
8- التظلم من قرار تقدير المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء اختياري لصاحب الشأن.