الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 11:04 صـ 10 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب

8 خطوات وشروط للتظلم من محضر سرقة التيار الكهربائي

سرقة تيار كهربائي - ارشيفية
سرقة تيار كهربائي - ارشيفية

يقدم "الطريق"  8 خطوات وشروط لـ التظلم من محضر سرقة التيار الكهربائي..

 

1- يجب أن يتقدم صاحب الشأن بتظلمه مكتوب سواء بشخصه أو بممثله القانوني.

2- مدة التظلم من القرار 60 يوما.

3- بعد مرور 60 يوما دون تقديم التظلم، لا يجوز تعديله أو إعادة النظر فيه.

4- تمهل شرطة الكهرباء المتهم 15 يومًا فإذا لم يقدم ما يفيد تقديم التظلم ترسل المحضر للنيابة لاتخاذ شئونها.

5- يلزم أن يقدم التظلم إلى شركة الكهرباء باعتبارها الجهة مصدرة القرار وعلى ذلك لا يعد تظلما.

6- تجيز شركة توزيع الكهرباء لكل مرتكب مخالفة أن يتقدم بطلب في صيغة تظلم إلى الشركة لإعادة النظر في قرار استهلاكه.

7- المتهم بجنحة سرقة تيار كهربائي له أن يتصالح مع الشركة والامتناع عن سلوك سبيل التظلم وانتظار إجراء محاكمته.

8- التظلم من قرار تقدير المبالغ المستحقة لشركة الكهرباء اختياري لصاحب الشأن.