الطريق
الإثنين 22 يونيو 2026 12:45 صـ 5 محرّم 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب حسين أبو العطا: فوز سامح السادات برئاسة حزب الإصلاح والتنمية خطوة نحو تعزيز العمل الحزبي لجان البرلمان تناقش طلبات إحاطة للنائب محسن أبوحتة بينها إنشاء شركة وطنية للتنقيب عن البترول حسام النوام يكتب: الدهابة بين البحث عن الذهب ومخاطر التهديد الأمني.. لماذا أصبحت الحدود الجنوبية تحت المجهر؟ إنجاز طبي جديد ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل .. نجاح أول عملية زراعة قوقعة لطفلة بجنوب سيناء محافظ قنا يتفقد مشروعات رصف وتطوير الطرق بدشنا ويشدد بالإلتزام بأعلى معايير الجودة يزيد الشمري نموذجًا لصانع المحتوى المجتمعي: دور المنصات الرقمية في تعزيز الوعي العام محافظ جنوب سيناء يبحث مع وفد شركة إتصالات مصر (e Egypt) التحول الرقمي والتعاون بالحلول التكنولوجية الحديثة عاشور حكماً مساعداً لتقنية الفيديو في لقاء الأرجنتين والنمسا تحت قيادة تحكيمية مصرية بقيادة أمين عمر القاهرة تستضيف اجتماع وزراء خارجية الأطراف الإقليمية الأربعة محافظ الجيزة يشهد افتتاح مركز القلب الوطني بفاكسيرا لتعزيز خدمات علاج أمراض القلب سلطان العنزي يعلن إصدار أول كتاب له بعنوان ”صناعة التاريخ بالإدارة” لخدمة أكثر من 2 مليون مواطن.. «صحة الشيوخ» تناقش غدًا مقترح النائب عمرو رشاد لإنشاء مستشفى حكومي بأرض اللواء والطريق الأبيض والصفطاوي

النيابة العامة تباشر التحقيق في واقعة تسجيل ونشر مجريات جلسة محاكمة بغير تصريح

باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة رصد تداول مقطع صوتي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تسجيلًا لمجريات إحدى جلسات المحاكمة.

وقد كشفت التحقيقات عن أن القائم بتسجيل المقطع هو أحد الحاضرين بالجلسة، إذ سجله من داخل قاعة المحكمة باستخدام هاتفه المحمول، ثم نشره علنًا عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، دون الحصول على تصريح من المحكمة المختصة.

وتؤكد النيابة العامة أن علانية الجلسات لا تمتد إلى إباحة تسجيل وقائعها أو نشرها خارج الأطر القانونية، وأن هذا السلوك يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، فضلًا عما ينطوي عليه من إخلال بحسن سير العدالة، وتأثير محتمل في أطراف الدعوى.

وإذ تُهيب النيابة العامة بالكافة الالتزام بأحكام القانون، فإنها تؤكد أن تسجيل أو نشر أو إذاعة ما يدور في جلسات المحاكم الجنائية بغير تصريح من المحكمة المختصة، يشكل جريمة مؤثمة بموجب المادة ١٨٦ مكرر من قانون العقوبات؛ لما ينطوي عليه ذلك من مساس بهيبة القضاء وإخلال بحسن سير العدالة، مشددة على أن هذا الحظر يسري على الكافة، بما في ذلك أطراف الدعوى، والمحامين، والعاملين بالمحاكم، وأنها ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المماثلة، والتصدي بحزم لكل ممارسة تمس قدسية المحاكم أو تنال من هيبة القضاء.