الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 01:23 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

ما حكم تحويل الرصيد من خلال خدمة «سلفني شكرا»؟.. أزهري يجيب

سلفني شكرا_ المصدر فيس بوك
سلفني شكرا_ المصدر فيس بوك

«سلفني شكرا».. خدمة توفرها شركات المحمول للعملاء حال نفاد الرصيد، الأمر الذي شغل بال بعض المواطنين عن حكم استلاف الدقائق مقابل خصم مبلغ معين عند الشحن.

حكم الاستلاف

وفي هذا الشأن، كشف الدكتور محمد إبراهيم، أحد علماء الأزهر الشريف، عن حكم تحويل الرصيد من خلال خدمة سلفني شكرا، وعدم سداد الرصيد، قائلا: "الرصيد أموال وحق مالي تمنحه شركة الاتصالات للعميل لينتفع بإجراء المكالمات وقت ما يشاء".

وتابع" إبراهيم"، في حديثه لـ«الطريق»، إن الاستلاف المقدم من شركات المحمول دين على صاحبه، معلقًا: "خدمة سلفني مقدمة من شركات المحمول الذين نفذ رصيدهم مقابل خصم مبلغ مالي لحين القيام بشحن الرصيد مرة أخرى"

اقرأ أيضا: قصة اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون وعدد القطع الأثرية وكيف ذاعت شهرته؟.. حوار

بيع وليس سلف

واستكمل أحد علماء الأزهر حديثه، أن خدمة الاستلاف التي تقدمها شركات المحمول مقابل خصم المبلغ جائزٌ ولا شيء فيه، ولا تتأثر تسمية الخدمة باسم "سلفني شكرًا"؛ فجمعها بيعٌ، وليست سلفًا أو قرضًا.

وتابع أحد علماء الأزهر، أن تسمية الخدمة باسم «سلفني شكرًا»، لا تأثير لها في حقيقة، والعبرة في هذه الحالة بمعنى العقد وليس بألفاظه.

واستشهد أحد علماء الأزهر، بقول الإمام الشافعي رضي الله عنه في «الأم» (3/ 3، ط. دار المعرفة): «فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، وما فارق ذلك أبحناه بما وإباحة البيع في كتاب الله تعالى».

اقرأ أيضا:«تمكين الشباب وإعداده للقيادة».. نتائج جلسة الحوار الوطني الـ18 بحزب أبناء مصر