الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 05:27 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

حكم البيع بالتقسيط شرعا.. الإفتاء: «حرام في هذه الحالات»

البيع بالتقسيط - تعبرية
البيع بالتقسيط - تعبرية

كشفت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عن كيفية البيع بالتقسيط، وصلاحيته، وورد سؤال من اللجنة عن شركة تبيع لـ الموظفين سلع على أقساط، فما حكم هذا البيع؟ ما هي الضوابط التي تمنع الانتهاكات القانونية؟

قالت لجنة الفتوى، إن البيع بالتقسيط يجوز شرعًا، ولكن هناك عدد من الشروط، وهي أن يكون البائع هو المالك للسلعة، وأن الثمن معلوم، وأن السلعة مباحة شرعا، وأن الثمن مقابل السلعة، وأن البيع مجاني.

وأكدت اللجنة، أن البيع هو تبادل المال بالمال بالتراضي ، ويجوز شرعا سواء كان البيع فورياً أو مؤجلاً (استلام السلعة وتأجيلها كاملة) أو كان لي (أي دفع الثمن بالتقسيط ، قال تعالى: وَحَقَّ اللَّهُ بَيْعَ وَحَرْمَ الرَّبَا (البقرة: 275)، ورسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: "البيع على التراضي".

شروط صلاحية البيع بالتقسيط

كشفت دار الإفتاء عن شروط صلاحية البيع وهي:-

1. أن البائع يملك السلعة قبل بيعها للمشتري، إذا استقبلت الشركة مقدم السلعة من المشتري قبل شرائها ، فإن الشركة ستقع في مخالفة قانونية لما ورد عن حكيم بن حزام الذي قال: يا رسول الله، يأتي إلي رجل وتريدني أن أبيع ما لا أملك فأشتريه له من السوق؟ قال: لا تبيعوا ما ليس عندكم.

2. الاتفاق على سعر السلعة، والسعر غير معروف أو يتأرجح بين احتمالات متعددة، إذا تذبذب الاتفاق بين البائع والمشتري بين احتمالات متعددة، كأن يقول البائع: هذه السلعة لكذا وكذا وكذا على أساس مؤجل، فهذا حرام في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف والبيع ، وعلى سلطة شخصين في الخير ، ومن أجل ماذا.

3- مراعاة جميع شروط البيع، كأن المبيع معلوم طاهر ومسموح وقابل للتسليم، وألا تكون السلعة المراد شراؤها من السلع التي بيعها. مشروط بصحة العقد (ذهب - فضي).

4. أن يكون السعر في مقابل السلعة. إذا اقترض المشتري من الشركة نقودا، بشرط أن يرده بأكثر من ذلك بالتقسيط، فلا يجوز.

5. أن يكون البيع خاليا من شرط دفع غرامة تأخير على البائع، وتجنبًا للمماطلة، يمكن للمشتري أن يحدد مبلغًا من المال عند التأخير في دفع القسط، ليتم إنفاقه في أي مؤسسة خيرية المجال الذي لا يستفيد منه البائع، لتجنب تأخير المشتري.

6. إن كون سعر السلعة بالتقسيط أكثر من سعرها الفوري، حسب اللجنة، ليس محل اعتراض عليها بشكل عام، ولأن تقسيط الثمن مصحوب بالمشتري والبائع، وحيثما اتفقا على السعر، فلا مانع من ذلك، ولكن المحظور زيادة سعر السلعة بعد تسوية الدين من قبل المشتري.

«خناقة علماء».. فقيه يثبت طلاق زوج لزوجته وعالم آخر: الطلاق لا يقع

الإفتاء: إعلان الوفيات عبر مكبرات الصوت في المساجد جائز بشروط