الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 06:40 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حقوق الإنسان والرعاية الصحية.. تفاصيل تفتيش النيابة العامة لمراكز إصلاح العاشر من رمضان رسالة شكر.. محلل كويتي: القاهرة حائط الصد الأول عن الأمن العربي|فيديو الري: مشروعات حوض النيل رفعت كفاءة النقل وزادت فرص العمل|فيديو وزير الأمن القومي الإسرائيلي يطلب تصويتا في مجلس الوزراء الأمني على اتفاق وقف النار مع لبنان هند فتحي: المنصة الجديدة تستهدف بناء قاعدة بيانات دقيقة للأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الصحة الفلسطينية تحذر من توقف مستشفيات في غزة مع تدمير أكثر من 60% من المولدات الكهربائية الصحة الفلسطينية: المستشفى الأوروبي والإندونيسي وكمال عدوان تعرضت لأضرار جسيمة مصدر عسكري لبناني: الجيش اللبناني يعمل بالتعاون مع قوات يونيفيل على فتح طريق حاصبيا إبل السقي بعد تضرره جراء الغارات الإسرائيلية مصدر عسكري لبناني: جاهزون للانتشار في أي منطقة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي أمين ”إسكان النواب”: العاصمة الإدارية بديل حضاري.. والبنية الذكية أهلتها لتنظيم فعاليات كبرى النائب عمرو الشلمة يطالب بـ”منصات ذكية” لتقديم الدعم الفني الفوري للفلاحين النائبة عبير عطا الله تحصل على الدكتوراه الفخرية في إدارة كرة القدم والإدارة الرياضية

شيخ الأزهر: إباحة الطلاق ليست لحاجة «التغيير» أو الوقوع في «الغرام» بأخرى

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إن الخلع استثناء من حرمة أخذ حقوق المرأة، موضحا أنه يجوز للمرأة التي تكره زوجها أن تخالعه وترد إليه مهره وما يجري مجراه شرعا وعرفا.

واستشهد الطيب، خلال تقديمه حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج "الإمام الطيب"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، بقول الله تعالى في القرآن الكريم: "وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا"، مؤكدا أن تشريع الطلاق في الإسلام جاء لإخراج المرأة من سجن مظلم وتحريرها من شريعة جاهلية ومنهاج ظالم.

وأجاب شيخ الأزهر على سؤال "ما هو حكم الطلاق في الإسلام؟"، موضحا أن اختلاف العلماء في "حكم الطلاق" أمر معلوم، وأن الرأي الذي تدعمه الأحاديث النبوية والقيم الإنسانية الأخلاقية "الظهير الثابت وراء كل تشريع"، هو القائل بأن الأصل في الطلاق هو الحظر بمعنى "الحرمة"، مشددا على حرمة الإقدام على تطليق الزوجة، إلا لأسباب تحول بين تحقيق الهدف أو الغاية من العيش في إطار الزواج، الذي وصفه بـ "الرباط المقدس".

وواصل: "تفسير الحاجة التي يُباح معها الطلاق لا تكون الرغبة في التغيير أو الوقوع في الغرام بأخرى أو غير ذلك مما يرجع إلى حظوظ النفس ورغباتها وشهواتها أو مما يرجع إلى مكيدة للزوجة أو لأسرتها، فكل هذه حاجات هابطة وغير معتبرة في ميزان شريعة الإسلام ولا تصلح أن تكون من العوارض التي يتغير معها حكم الطلاق من الحظر أو الحرمة إلى الإباحة"، مشددا على أن الحاجحة التي يعتبرها الفقهاء ويتغير معها حكم الطلاق هي الحاجة الشرعية وليست الشخصية".