الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 02:26 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو مروة عثمان تكتب: رياضة الجيم بين الفوائد والأضرار مقتل طفل بطلق ناري داخل سوبر ماركت أثناء شراءه أندومي في الفيوم

شيخ الأزهر: إباحة الطلاق ليست لحاجة «التغيير» أو الوقوع في «الغرام» بأخرى

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إن الخلع استثناء من حرمة أخذ حقوق المرأة، موضحا أنه يجوز للمرأة التي تكره زوجها أن تخالعه وترد إليه مهره وما يجري مجراه شرعا وعرفا.

واستشهد الطيب، خلال تقديمه حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج "الإمام الطيب"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، بقول الله تعالى في القرآن الكريم: "وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا"، مؤكدا أن تشريع الطلاق في الإسلام جاء لإخراج المرأة من سجن مظلم وتحريرها من شريعة جاهلية ومنهاج ظالم.

وأجاب شيخ الأزهر على سؤال "ما هو حكم الطلاق في الإسلام؟"، موضحا أن اختلاف العلماء في "حكم الطلاق" أمر معلوم، وأن الرأي الذي تدعمه الأحاديث النبوية والقيم الإنسانية الأخلاقية "الظهير الثابت وراء كل تشريع"، هو القائل بأن الأصل في الطلاق هو الحظر بمعنى "الحرمة"، مشددا على حرمة الإقدام على تطليق الزوجة، إلا لأسباب تحول بين تحقيق الهدف أو الغاية من العيش في إطار الزواج، الذي وصفه بـ "الرباط المقدس".

وواصل: "تفسير الحاجة التي يُباح معها الطلاق لا تكون الرغبة في التغيير أو الوقوع في الغرام بأخرى أو غير ذلك مما يرجع إلى حظوظ النفس ورغباتها وشهواتها أو مما يرجع إلى مكيدة للزوجة أو لأسرتها، فكل هذه حاجات هابطة وغير معتبرة في ميزان شريعة الإسلام ولا تصلح أن تكون من العوارض التي يتغير معها حكم الطلاق من الحظر أو الحرمة إلى الإباحة"، مشددا على أن الحاجحة التي يعتبرها الفقهاء ويتغير معها حكم الطلاق هي الحاجة الشرعية وليست الشخصية".