الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 11:07 مـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس برلمانية حماة الوطن يشيد بمحافظ السويس لتعليق عمل عمال النظافة وقت ذروة ارتفاع الحرارةذ: لمسة إنسانية وقرار إنساني برلماني: ثورة 23 يوليو محطة فارقة في بناء الدولة الوطنية.. وأرست دعائم الاستقلال والعدالة الاجتماعية قيادي بـ«مستقبل وطن»: ثورة 23 يوليو أرست دعائم الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل مسيرة الإنجاز النائب داليا الأتربي: الاستثمار في التعليم والبحث العلمي استثمار حقيقي في مستقبل الوطن متابعة ميدانية لأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بحي بدر بمدينة طور سيناء مجلس أمناء جنوب الوادي الأهلية يعتمد الخريطة الزمنية والمصروفات للعام الجديد ويوافق على الإنضمام لإتحاد الجامعات العربية جبانة تل آثار قويسنا بالمنوفية تلقي الضوء على الممارسات الجنائزية والتفاعلات الثقافية والتجارية خلال العصرين المتأخر واليوناني الروماني بإكتشاف جديد «الهباش» يشيد بدور مصر الديني.. والمفتي يؤكد: مستمرون في دعم الهوية الفلسطينية فارس يطرح ديو أغنية «نفرح حقنا».. بالتعاون مع ريتشارد الحاج التعليم العالي تدعو طلاب الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل لأداء اختبارات القدرات قبل غلق باب الحجز 7 قرارات هامة للحكومة اليوم.. تعرف على أبرز التوجيهات والقرارات الجديدة ”الداخلية” تنظم دورة لتأهيل شرطيات من 3 قارات للمشاركة في بعثات حفظ السلام

محاسبة أبانوب عماد المجرم.. ما العقوبة القانونية لإزدراء الأديان؟

أبانوب عماد
أبانوب عماد

اشتعلت مواقع السوشيال ميديا بالحديث عن شاب يدعى أبانوب عماد طالب بكلية طب الفم والأسنان جامعة الزقازيق، وذلك نظرا لما بدر منه بفعل غير مقبول حيث إسائته للدين الإسلامي وازدراء الأديان، وظهر ذلك في رساله منه لأحد الأشخاص عبر تطبيق "الماسنجر"، وعلى الفور انطلقت تلك الرسالة كالشرارة في الهشيم على جميع المنصات مطالبين بمعاقبة أبانوب.

عقوبة أبانوب عماد

وتعليقاً على هذا الأمر قال أيمن محفوظ المستشار القانوني، إن تهمة أبانوب عماد تندرج تحت مسمى ازدراء الأديان، والتي تخضع تحت نص المادة 98 من قانون العقوبات والتي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تتجاوز 1000 جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير.

الحبس أو الغرامة

وأكد محفوظ لـ"الطريق"، أن للقاضي حرية الخيار بين عقوبة الحبس أو الغرامة، لافتا إلى كل متضرر من أبانوب عماد بعد إدانته له الحق في المطالبة بالتعويض ضده، وفق ما أصابه من ضرر مادي أو أدبي من أفعال هذا المتجرأ علي الدين ويكون مبلغ التعويض يقدر حسب حجم ما أصيب به المضرور، وذلك وفقا لنص الماده 163 من القانون المدني.

وتابع المستشار القانوني، أنه يجب أن تتعدد البلاغات عن كل فعل ارتكبه هذا المجرم أبانوب عماد وتتعدد العقوبات لكل فعل ارتكبه الجاني طبقا لنص الماده 32 عقوبات، نظرًا لما فعله من ازدراء أديان وإجرامه في حق الدين الإسلامي.

اقرأ أيضًا.. في ذكرى وفاة إمام الدعاة.. محطات في حياة الشيخ الشعراوي وأشهر أقواله