عمالة الأطفال.. قتل للطفولة ومفرخة للإرهاب وقانون مكبل

ظاهرة استغلال الأطفال انتشرت مؤخرًا، دون مراعاة القوانين المنظمة لعمالتهم، وذلك لعدة أسباب منهم الظروف السيئة التى تمر بها أسرة الصغير الذي يتم استغلاله، أو دفع صاحب العمل مبالغ زهيدة لهم، والضغط عليهم لإنهاء أعمال تنهك أحسادهم الصغيرة، وقد تعرض حياتهم للخطر، وتمنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، "الطريق" تستعرض خلال التقرير التالي نماذج لاستغلال الأطفال في الأعمال الشاقة على الرغم من عدم تجاوزهم للسن القانوني.
3 أطفال في مصنع حقائب
تمكنت أجهزة الأمن بالقاھرة من القبض على صاحب مصنع حقائب حریمي، كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكیة، مقیم بمحافظة الجیزة، وذلك بسبب استغلاله لثلاثة أطفال لم يتجاوزو السن القانوني، فى العمل داخل مصنعھ بالمخالفة لأحكام القانون.
قرية الفخارين تستعبد الأطفال
عند تجولك بالمكان تتعثر بأطفال لا يتعدى عمرهم عشرة أعوام، ففي ورشة (الشقف) هناك طفلان، قال العمال إنهما أبناء أحد الموجودين بالمكان، لكن عندما سألنا الأطفال أجابا بالنفي، على الرغم من أن العاملين في المكان أكدو على ذلك، كما أكدوا على ذهاب للمدرسة وعملهم بالإجازة فقط لمساعدة أهاليهم.
ونفى الأطفال ذهابهم للمدرسة وأكدوا عملهم بالمكان بدلاً من ارتياد المدرسة من الصباح الباكر وحتى الليل، ينقلون القطع للشمس لكي تجف، مقابل مبلغ مادي زهيد من10ل15 جنيهاً يومياً.
المال والحاجة
أحمد محمد الشحات في الـ13 من عمره، يعمل في مخبز بمحافظة سوهاج، يتلقى 30 جنيهًا يوميًا، نظير الحصول على الصنعة، ليعول أسرة مكونة من 7 أفراد، وذلك بعد هجر والده لهم، وعدم قدرة أمهم على العمل في الخارج.
مصانع الطوب بالجيزة تنتهك حقوق الأطفال
في مصانع الطوب بمركز الصف، التابع لمحافظة الحيزة، يعمل أغلب أهالي القرى بها، مما ينهك جسدهم سريعًا، ويضطرون لدفع صغارهم للعمل، لقاء جنيهات يومياً، ويخرجوهم من مدارسهم، ولا ينعم الأطفال بحياة مستقر، أو يتمتعوا باللعب واللهو مع أقارنهم.
وعندما تمشي في أرجاء القاهرة يقابلك عدد كبير من الأطفال بملابس مهلهلة غير نظيفة، ويتجولون على أرجلهم، حاملين بضاعات متنوعة، ليعرضوها على الناس، ويبعوها لقاء الحصول على نسبة من ثمنها، من صاحبها الذي يعملون معه، لكي ينفقوا على ذوويهم.
القانون يجرم عمالة الأطفال
قال الخبير القانوني صلاح بخيت، إن المادة 64 على التالي:
مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون التعلـيم الصـادر با لقـانون رقـم 139 لسـنة1981، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملـة ، كمـا يحظـر تـدريبهم قبـل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية.
ويجوز بقرار من المحافظ المختص ، بعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفـال مـن سـن اثنتـيعشر سنة إلي أربع عشرة فـي أعمـال موسـمية لا تضـر بصـحتهم أو نمـوهم ولا تخـل بمـواظبتهم علـي الدراسة.
والمادة 65 قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2018نصت على التالي: يحظر تشغيل الطفل في أي من أنـواع الأعمـال التـي يمكـن ، بحكـم طبيعتهـا أوظـروف القيـام بهـا ، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر . ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفـل فـي أسـوأ أشـكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999 ومع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقـرة الأولـي تبـين اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القـانون نظـام تشـغيل الأطفال والأحوال التي يجوز فيها التشغيل والأعمال والحـرف والصـناعات التـي يعملـون بهـا وفقـاً لمراحـل السن المختلفة.
المادة 65 مكررا
يجري الفحص الطبي للطفل قبل الحاقة بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الـذي يلحـق بـه ، ويعـاد الفحص دوريا مرة، علي الأقل ، كل سنة ، وذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية وفي جميع الأحوال يجب إلا يسبب العمل آلاما او أضرارا بدنيـة او نفسـية للطفـل ، او يحرمـه مـن فرصـته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه ، ويلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من إضرار المهنة خلال فترة عمله، وتزداد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام ، ولا يجـوز تأجيلهـا او حرمانـه منهـا لأي سبب.
المادة 66 وتنص على التالي
لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست سـاعات فـي اليـوم ، ويجـب أن تتخلـل سـاعات العمـل فتـرة أو أكثـرلتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عـن سـاعة واحـدة ، وتحـدد هـذه الفتـرة أو الفتـرات بحيـث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظــر تشــغيل الأطفــال ســاعات عمــل إضــافية أو تشــغيلهم فــي أيــام الراحــة الأســبوعية أو العطــلات الرسمية.
المادة 67 وتنص على الأتي: يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمـل لديـه ، وتلصـق عليها صورة الطفل ، وتعتمد من مكتب القوي العاملة وتختم بخاتمه.
المادة 68وتنص على التالي:
علي صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة ما يلي:
1-أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل .
2-أن يحرر أولاً بأول كشفاً بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه ، يشتمل على اسمه و تاريخ ميلاده و طبيعة نشاطه و عدد ساعات عمله و فترات راحته و مضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل و يقدم الكشف للمختصين عند طلبه .
3-أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم و أسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
4-أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين ، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم.
5-أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال و مقدرتهم الصحية ، و يقدمها عند الطلب ، و يعتبر صاحب العمل مسئولاً عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.
6-أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة و السلامة المهنية و يدرب الأطفال العاملين على استخدامها.
المادة (69) والأخيرة في تنظيم عمل الطفل تتص على: علي صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافأته، و غير ذلك مما يستحقه ، و يكون هذا التسليم مبرئاً لذمته.
البعد النفسي لعمالة الأطفال
قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، إن عمالة الأطفال من أهم قضايا العصر، لأن العمر الذي يبدأ فيه الطفل بالذهاب للعمل هو العمر الذي يبدأ تشكيل شخصيته فيه، ولأن اختلاطه يكون في بعض الأحيان بنماذج غير جيدة فيخرج لنا أطفال الشوارع والبلطجية.
وأشار " فرويز" إلى أن العمل يشعر الطفل بعدم المساواة، خاصة عندما يرى أقرانه يمارسون هوايتهم ويلعبون، فيصبح متمردا على مجتمعه، وقد يصاب بالإكتئاب والذي يتطور للانتحار كما حدث في الفترات السابقة، عمليات انتحار كثيرة لصغار السن بسبب ما يتعرضون له من ضغط.
دار الإفتاء تحسم الجدل
نشرت دار الإفتاء، في بيان لها عن عمالة الأطفال أنه ينبغي تناولها من عدة جوانب، وبعد تقرير الجواز بشروطه، ينبغي أن توضع له الضوابط الشرعية التي تجنب الأطفال مخاطر وأضرار هذا التشغيل، ومن جملتها أن يكون مجال العمل وطبيعته مما يناسب الطفل ولا يضره، ولا يضر بحقوقه وهي كالتالي:
1-حق الطفل بالإنفاق عليه، فقد ألزمت الشريعة الإسلامية الأب بالنفقة على أبنائه، وتشمل تلك النفقة كلّ الجوانب التي يحتاجونها، من مأكلٍ، ومشربٍ، وملبسٍ، ودراسةٍ، وتعليمٍ، ونحوه، ويستمر ذلك إلى أن يبلغ الطفل سناً تسمح له بالتكسّب، والإنفاق على نفسه.
2- تعليم الطفل وتثقيفه: وهذا حقٌّ رئيسي للأطفال في الإسلام، وواجب على الأبوين أن يحرصا على تعليم أبنائهم كلّ ما ينفعهم من أمور الدين والدنيا.
3-اللعب المباح: فهو من أبرز حقوق الطفل المشروعة، فلا يجوز منعه من ذلك، بل إنّ من قواعد التربية الإسلامية أن يداعب الوالدان أبناءهما سبع سنواتٍ، ثمّ يعملّونهم سبع سنواتٍ، ثمّ يصاحبونهم سبع سنواتٍ.
وأضافت دار الإفتاء أنه يجب الحرص على تنفيـذاً أمر الله تعالى في قوله: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" دلت الآية على عدم تكليف الإنسان بما لا يستطيع في جميع الأمور، سواء أكان الإنسان كبيراً أم صغيراً، فقد دعا الرسول إلى الرحمة بالصغير، وعدم تكليفه بما لا يطيق، فأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لا يرحم لا يرحم".