الطريق
الإثنين 7 سبتمبر 2026 03:25 مـ 24 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
عضو زراعه الشيوخ : توجيهات السيسي بتخضير القاهرة تعكس رؤية الدولة لبناء مدن أكثر استدامة وتحسين جودة الحياة وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي ويبحثان آلية التعاون الثلاثي وتطورات المنطقة حلمي جاويش: تحرك ”الإسكان” لتنظيم السوق العقارية خطوة مهمة.. ونحتاج ”سجلًا للمطور” قبل أن يدفع المواطن مقدم الحجز النائب فرج فتحي يطالب بتعزيز آليات مواجهة الشائعات وحملات التضليل الرقمي رئيس لجنة وزارة السياحة والآثار بمكة المكرمة يكشف تفاصيل الوضع الصحي لمصابي حادث حافلة المعتمرين رئيس هيئة قناة السويس يلتقي بالرئيس التنفيذي لمؤسسة Lloyds List Intelligence لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك أرواح فى المدينة تحتفل بذكرى مرور 70 عاماً على تأميم قناة السويس فى الأوبرا النائبة ميرال الهريدي: بيان مصر والدول السبع رسالة حاسمة لإسرائيل.. وتهجير الفلسطينيين لن يصنع السلام النائبة رانيا الشيمي: المشروعات الجديدة بالسخنة تؤكد أن الصناعة أصبحت محورًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي التعليم العالي: 25 لعبة ومنافسة في دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات «القاهرة 2026» التعليم العالي: لا يُعتد بتنسيق الشهادات المعادلة دون تسليم الملف لمكتب التنسيق الهيئة العامة للتخطيط العمراني تعتمد تحديث المخططات الإستراتيجية لـ9 قرى جديدة بقنا

بعد موافقة ”دستورية البرلمان”.. تعرف على عقوبة الغش في الامتحانات

دستورية البرلمان
دستورية البرلمان

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. 

 

ووافقت لجنة الشئون الدستورية، على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد علي 200 ألف جنيه.

 

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال إجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

 

ووفقًا لما انتهت إليه اللجنة، يعاقب علي الشروع في ارتكاب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد علي 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.

 

ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.وفي حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصري دورين متتاليين، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

 

وفى حالة الامتحانات الأجنية، فيُحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقا للنظام المصرى دورين متتاليين، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

اقرأ أيضًا.. 21 اختصاصا للهيئة الوطنية للصحافة.. تعرف عليهم

 

وجاءت المادة الثانية، لتفرض عقوبة على كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل التى تساعد على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى المادة الأولي، وذلك بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنية ولا تزيد على 10 الاف جنية، و تقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

 

وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون، إلغاء القرار بقانون رقم 101 لسنه 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالأمتحانات، وتأتى المادة الرابعة متعلقة بالنشر ومفادها " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".

 

وفي جميع الأحوال، يحكم مصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

موضوعات متعلقة