الطريق
الجمعة 9 مايو 2025 12:38 صـ 11 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مروان موسى لـ«أجمد 7» ألبومى الجديد 23 أغنية.. ويعبر عن حياتي بعد فقدان والدتي فيديو| اهتمام من وسائل الإعلام الأمريكية بالكاردينال الأمريكي بريفوست بعد اختياره بابا جديدًا للفاتيكان الخارجية الأمريكية: اتفاق المعادن مع كييف منفصل عن مفاوضات وقف إطلاق النار مع موسكو جامعة الدول العربية: ندين الهجمات التي تعرض لها السودان مؤخرا نتنياهو يستهدف القضاء على الكيان السياسي الفلسطيني في غزة والضفة الغربية ”سجدة الفوز” التي هددت منتخب مصر للجودو.. إليك ما حدث رئيس اتحاد كرة اليد يكرم باستور المدير الفنى الإسبانى للفراعنة سفير روسيا الاتحادية بمصر: ندعم دائما الاعتراف بدولة فلسطين جامعة دمنهور تستقبل الملحق الثقافى البحرينى وكيل وزارة الشباب والرياضة يلتقي الصحفيين النقابيين والمعتمدين بمحافظة البحيرة عباس صابر: يشهد ختام برنامج ”لائحة شئون العاملين” بمنار مصر للبترول محافظ البحيرة تعقد اجتماعًا موسعًا لتكثيف جهود التوعية وزيادة معدلات توريد القمح المحلى

هل يجوز للمطلقة الإقامة مع طليقها؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال على موقع دار الإفتاء المصرية، حول حكم الشرع في سكن المطلقة مع مطلقها قائلا: "طلَّق السائل زوجته طلاقًا بائنًا بينونة كبرى بعد أن رُزِق منها بأطفال، وكانت تقيم معه أثناء الزوجية بمنزله، وقد تركته بعد الطلاق إلى مسكن أهلها، ثم عادت إلى منزله واعتدت عليه، وطلبت أن تقيم معه حرصًا على رعاية أولادهما".

 

وأجابت الإفتاء: أن حكم الشرع في أن المرأة إذا بانت من زوجها أصبحت أجنبية منه لا يحل له الاختلاط بها، أما بالنسبة للوضع بين المرأة و طليقها؛ فيجب أن يوجد بينهما حائل منعًا للخلوة إذا كانا بمنزل واحد، فلا يلتقيان التقاء الأزواج ولا يكون فيه خوف فتنة.

 

واستشهدت بقول المولى -عز وجل-: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا"، موضحة أن الله أمر الأزواج أن لا يخرجوا أزواجهم من بيوتهم، وأمر الزوجات أن لا يخرجن، وهذا الأمر ينتظم الرجعية والمبتوتة، ويتناول الطلقة الأولى والثالثة.

 

وتابعت: أما في حالة انقضت عدت المرأة وجب عليها أن تترك منزل العدة إلى مسكنها أو مسكن أهلها؛ مؤكدة على حكم الشرع في أنه حرم اختلاط المرأة بالأجانب؛ لقول الله -عز وجل- : "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".

 

وأشارت إلى ما جاء في "الصحيحين" عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ"، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الانصار: يارسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال :"الحمو الموت". الحمو : هو أحد أقارب الزوجة أو الزوج من غير المحارم، فإذا كان ذلك في شأن القريب غير المحرم فمن الأولى البعيد الأجنبي كالزوج الذي أبان زوجته وصار أجنبيًا عنها.

 

وقالت الإفتاء ردًا على السائل: "عليه أن يبتعد عن مطلقته المبتوتة، ولا يصح له شرعًا الاجتماع بها والسكن معها في سكن واحد أو شقة واحدة بعد انقضاء عدتها منه، خصوصًا في هذا الزمن الذي أصبح فيه الفساد منتشرًا، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، وأما ماقاله من رعاية الأطفال فليس مبررًا لهذا الصنيع الذي ينكره الشرع، وقد كفل الشارع الحكيم هذه الرعاية من وجوب النفقة والحضانة والتربية والتعليم".

اقرا ايضا :

طباعة شكل المصحف على كيك لا يجوز شرعًا.. الإفتاء توضح