الطريق
الجمعة 4 سبتمبر 2026 09:57 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حسام أشرف زغلول: ضوابط الحج السياحي لموسم 1448هـ تعزز الانضباط وترتقي بجودة الخدمات المقدمة للحجاج محافظ جنوب سيناء يناقش مطالب مشايخ وعواقل وأهالي نويبع بمقر مجلس المدينة بعثة الزمالك تصل ستاد القاهرة تأهبًا لضربة البداية الإفريقية أمام إيه إس بورت الحكم في استئناف ”طبيب القلب المزيف” على سجنه 10 سنوات غدًا.. الحكم علي سارة خليفة في قضيتى المخدرات الكبرى وخطف شاب وتعذيبه ياسمين عبد الفتاح: تهيئة الطالب نفسيًا تعزز تركيزه وتساعده على تحقيق أقصى استفادة مخابز بورسعيد تجدد مقترح الخبز البلدي الحر لحماية ‏الأمن الغذائي المصري عضو «إسكان النواب»: المشروعات المصرية الصينية تعزز التنمية العمرانية وتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات نجلاء قشعر: الأكستنشن لا يضر الشعر بذاته.. سوء الاستخدام وإهمال الصيانة هما السبب نجلاء قشعر: امتلاك المال والذوق لا يكفي.. المهارة الحقيقية في دمَج الألوان بالمستندات.. محافظة البحر الأحمر تعكر صفو الاستثمار.. مطالبات برلمانية بفتح تحقيق عاجل بسبب سحب الأراضي الاستثمارية محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة الجمعة ”بمسجد الصديق بنويبع” ويناقش مطالب ومقترحات الأهالي

هل يدفع نائب الشيوخ ثمن تذكرة السفر بالنقل العام؟.. المادة 285 تجيب

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

أعلن مجلس الشيوخ، يوم الأحد 29 نوفمبر في جلسته العامة، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، وإرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقرارها، ومن ثم عرضها على مجلس النواب.

ووافق المجلس في جلسته على 292 مادة، ومن بين أهم المواد المقررة مادة رقم 285، والتي تنص على ما يلي:

نص المادة 285 بلائحة مجلس الشيوخ

يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، من الجهة التي يختارها في دائرته إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو، وتكون الأولوية في الاشتراكات إلى وسائل النقل الوطنية.

اقرأ أيضا: نص المادة 293 من لائحة مجلس الشيوخ حول تعديل أحكامها

نص المادة 286 بلائحة مجلس الشيوخ

يكون لمجلس الشيوخ ناد اجتماعي، يخصص له مقر أو أكثر، ويضع مكتب المجلس القواعد المنظمة إلدارة النادى والخدمات التي يقدمها.

نص المادة 288 بلائحة مجلس الشيوخ

يسبق رئيس مجلس الشيوخ بروتوكوليا، رئيس مجلس الوزراء، على أن يسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء، في المراسم والاحتفالات الرسمية.

موضوعات متعلقة