الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 01:25 صـ 7 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
داليا مصطفى تنضم إلى لجنة تحكيم الأفلام الروائية بمهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب في دورته الثانية عشرة محمود مسلم: الحكومة لا تملك حلولا لغول السوشيال ميديا.. ونحن في أمس الحاجة لانتخابات المحليات محافظ أسوان يشارك في افتتاح «منتدى مصر 2026» بحضور الرئيس السيسي النائب العام يُلقي كلمة مصر أمام مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في فيينا النائبة لبنى عبد العزيز: منتدى مصر 2026 فرصة لتعزيز الحوار المجتمعي وتبادل الرؤى والأفكار أحمد خالد ممدوح: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر 2026 تؤكد أن الوعي ركيزة حماية الدولة حسن هجرس: منتدى مصر فرصة للمكاشفة لا لاستعراض الإنجازات.. والحوار الحقيقي يبدأ من المواطن نجلاء العسيلي: رسائل الرئيس في منتدى مصر 2026 تضع الوعي الوطني في صدارة أولويات حماية الدولة الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي وزير الخارجية اللبناني تركي آل الشيخ يعلن أول حفل يجمع فضل شاكر وابنه محمد في مدينة الخُبر 30 أكتوبر تركي آل الشيخ يطلق دليل موسم الرياض في نسخته السابعة ‫رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية: النسخة السادسة تعود في ديسمبر بوجوه جديدة وقصص نجاح ملهمة

هل يدفع نائب الشيوخ ثمن تذكرة السفر بالنقل العام؟.. المادة 285 تجيب

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

أعلن مجلس الشيوخ، يوم الأحد 29 نوفمبر في جلسته العامة، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، وإرسالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقرارها، ومن ثم عرضها على مجلس النواب.

ووافق المجلس في جلسته على 292 مادة، ومن بين أهم المواد المقررة مادة رقم 285، والتي تنص على ما يلي:

نص المادة 285 بلائحة مجلس الشيوخ

يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، من الجهة التي يختارها في دائرته إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو، وتكون الأولوية في الاشتراكات إلى وسائل النقل الوطنية.

اقرأ أيضا: نص المادة 293 من لائحة مجلس الشيوخ حول تعديل أحكامها

نص المادة 286 بلائحة مجلس الشيوخ

يكون لمجلس الشيوخ ناد اجتماعي، يخصص له مقر أو أكثر، ويضع مكتب المجلس القواعد المنظمة إلدارة النادى والخدمات التي يقدمها.

نص المادة 288 بلائحة مجلس الشيوخ

يسبق رئيس مجلس الشيوخ بروتوكوليا، رئيس مجلس الوزراء، على أن يسبق الوكيلان نواب رئيس مجلس الوزراء، في المراسم والاحتفالات الرسمية.

موضوعات متعلقة