الطريق
الجمعة 19 أبريل 2024 02:35 مـ 10 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الحكم بعدم دستورية مواد منازعات العمل الجماعي

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة اليوم السبت 8 مايو 2021، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، في الدعوى رقم 33 لسنة 36 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية المادة "179" والبندين الثالث والرابع من المادة "182" من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

 

وأشار نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني المستشار محمود محمد غنيم، إلي أن الحكم بعد دستورية المادة "179" من القانون المشار إليه، فيما تضمنه من " اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلي الجهات الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، أمرًا ملزمًا لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ولو لم يقبلها"، تأسيسًا علي أن المشرع بموجب ذلك النص فرض التحكيم قسرًا علي أحد طرفي المنازعة العمالية، دون موافقته، أثناء أن الأصل في التحكيم، باعتباره بديلًا عن القضاء، أن يكون وليد اتفاق أطراف المنازعة.

 

وفي السياق ذاته، فقد تأسس الحكم بعدم دستورية البندين "4،3" من المادة "182" من القانون المشار إليه، علي أنه لم يتضمن اشتراط ألا يكون الحكم المختار عن التنظيم النقابي أو الوزارة المختصة في عضوية هيئة التحكيم العمالي، قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها وديًا، الأمر الذي يفقدهما الحيدة والاستقلال، الواجب توافرهما فيهما، لضمان الفصل انصافًا في المنازعة.

اقرأ أيضًا: ليلة الرعب في الشنباب.. نار الثأر تحصد أرواح 4 أشخاص بالبدرشين

تنص المادة 179:إذا لم يقبل الطرفان او أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط كان لأي منهما ان يتقدم إلي الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم.