الطريق
الأحد 22 يونيو 2025 03:44 صـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
أمريكا تشارك في الحرب.. ترامب: موقع فوردو انتهى ترامب: نفذنا 3 هجمات ناجحة على منشآت فورو ونطنز وأصفهان الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء هجمات إسرائيل على إيران الرئيس السيسى يؤكد على الأهمية التي توليها مصر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بشكل فوري الرئيس السيسى يعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران جيش الاحتلال يعلن استهداف مستودعات للطائرات المسيرة ومستودع أسلحة في منطقة بندر عباس جنوب غرب إيران صعود فريق نقابة البترول لكرة القدم للرواد ”٤٥ سنه” لبطولة الجمهورية للشركات إعلام أمريكي عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: هدفنا ضمان أن تكون إيران في حالة فوضى وزير الخارجية والهجرة يلتقي بوزير خارجية إيران في اسطنبول قافلة دعوية موحدة إلى شمال سيناء بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية محافظ الجيزة: غدًا افتتاح معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بمشاركة مجموعة من السفارات والمحافظات وزير قطاع الأعمال العام يجتمع برؤساء الشركات القابضة لمتابعة مشروعات التطوير والشراكة والاستثمار

الحكم بعدم دستورية مواد منازعات العمل الجماعي

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة اليوم السبت 8 مايو 2021، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، في الدعوى رقم 33 لسنة 36 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية المادة "179" والبندين الثالث والرابع من المادة "182" من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

 

وأشار نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني المستشار محمود محمد غنيم، إلي أن الحكم بعد دستورية المادة "179" من القانون المشار إليه، فيما تضمنه من " اعتبار تقدم أحد طرفي منازعة العمل الجماعية إلي الجهات الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، أمرًا ملزمًا لخصمه بالمضي في هذه الإجراءات ولو لم يقبلها"، تأسيسًا علي أن المشرع بموجب ذلك النص فرض التحكيم قسرًا علي أحد طرفي المنازعة العمالية، دون موافقته، أثناء أن الأصل في التحكيم، باعتباره بديلًا عن القضاء، أن يكون وليد اتفاق أطراف المنازعة.

 

وفي السياق ذاته، فقد تأسس الحكم بعدم دستورية البندين "4،3" من المادة "182" من القانون المشار إليه، علي أنه لم يتضمن اشتراط ألا يكون الحكم المختار عن التنظيم النقابي أو الوزارة المختصة في عضوية هيئة التحكيم العمالي، قد سبق اشتراكه بأية صورة في بحث المنازعة ذاتها أو محاولة تسويتها وديًا، الأمر الذي يفقدهما الحيدة والاستقلال، الواجب توافرهما فيهما، لضمان الفصل انصافًا في المنازعة.

اقرأ أيضًا: ليلة الرعب في الشنباب.. نار الثأر تحصد أرواح 4 أشخاص بالبدرشين

تنص المادة 179:إذا لم يقبل الطرفان او أحدهما التوصيات التي قدمها الوسيط كان لأي منهما ان يتقدم إلي الجهة الإدارية المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم.