الطريق
الخميس 18 أبريل 2024 08:58 صـ 9 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

قرار عاجل من رئيس الوزراء تنشره الجريدة الرسمية

اجتماع لجنة كورونا
اجتماع لجنة كورونا

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتطبيق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، والتي جاءت كالتالي..

المادة الأولى

تنص على أنه يستمر إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات و الكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية وغيرها المحال والمنشآت التي تبيع السلع التجارية أو تقدم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة وجميع المحال العامة، أمام الجمهور من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، وذلك طبقا للتعليمات التي تصدر من السلطات المختصة ، مع الالتزام بجميع الضوابط ونسب الإشغال الإجراءات الاحترازية المقررة.

ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات والمنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات بعد الساعة التاسعة مساء على تقديم خدمة التيك أوای دون الجلوس وخدمات التوصيل للمنازل مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة.

المادة الثانية

لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على المطاعم والكافيتريات الكائنة بالمنشآت الفندقية مع الالتزام بجميع الضوابط ونسب الإشغال والإجراءات الاحترازية المقررة ، ومحال البقالة ، البدالين التموينين ، محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك ، الصيدليات ، السوبر ماركت ، أسواق الجملة المرخصة من الجهات المختصة على أن يقتصر العمل بأسواق الجملة من الساعة التاسعة مساء حتى السادسة صباحا على استلام وتسليم البضائع دون التعامل مع الجمهور.

المادة الثالثة

يستمر حظر إقامة جميع الاحتفالات أو الفعاليات الفنية أو الثقافية التي تتطلب تواجد تجمعات كبيرة للمواطنين أيا كان مكان إقامتها مثل الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمهرجانات وما يماثلها.

مجلس الوزراء

المادة الرابعة

يستمر إغلاق النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية أمام مرتاديها من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا ، كما يستمر إغلاق جميع دور السينما والمسارح وأي أماكن معدة لتقديم العروض الفنية ودور الثقافة أمام الجمهور من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا مع الالتزام بجميع الضوابط ونسب الإشغال والإجراءات الاحترازية المقررة.

المادة الخامسة

يستمر تطبيق الضوابط المقررة حاليا لإقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات الأماكن المكشوفة من جميع الاتجاهات بالمنشآت الفندقية والسياحية و غيرها من الأماكن المكشوفة من جميع الاتجاهات المرخص لها بهذا النشاط ، على أن تنتهي أقصى الساعة التاسعة مساء مع الالتزام بجميع التدابير الاحترازية والاحتياطات المقررة في هذا الشأن.

اقرأ أيضا: عاجل | حار نهارا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم على القاهرة والمحافظات

المادة السادسة

يسمح بفتح جميع الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة.

المادة السابعة

تطبق المواعيد الواردة بالمواد الأولى و الرابعة والخامسة والحظر الوارد في المادة الثالثة من بداية يوم 22 من مايو عام 2021 حتى نهاية يوم 31 من مايو عام 2021 ، ويطبق حكم المادة السادسة بداية من يوم 22 من مايو عام 2021 ولحين صدور إشعار آخر، مع خضوع جميع الإجراءات للمتابعة وتقدير الموقف .

المادة الثامنة

مع عدم الإخلال بما تضمنته المواد من الأولى حتى السابعة من هذا القرار ؛ يستمر تطبيق جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال الواردة في قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام ۱۲46 و ۱۹۹۹ و 1989 و 1890 و2701 لسنة 2020 و 655 لسنة 2021 المشار إليها، والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات الصادرة تنفيذا لها من السلطات المختصة لحين صدور إشعار آخر ويحظر مخالفتها.

المادة التاسعة

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للأشخاص الاعتبارية والأماكن حال مخالفة أحكام المواد الأولي والثالثة والرابعة والخامسة والثامنة من هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة العاشرة

عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة على مخالفة أحكام هذا القرار وقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1246 و 1999و 1989 و 1890 و 2701 لسنة 2020، و655 لسنة 2021 المشار إليها والتعليمات اللاحقة لهذه القرارات الها من السلطات المختصة ، تغلق إداريا لمدة سبعة أيام المحال والمنشآت التي و تخالف الالتزامات الواجب عليها اتخاذها طبقا لأحكام هذا القرار أو طبقا لأحكام قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها ، وتضاعف مدة الغلق
في حالة تكرار المخالفة .

موضوعات متعلقة