الطريق
الثلاثاء 1 يوليو 2025 07:37 صـ 6 محرّم 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
جمعية الدكتور مصطفى محمود عضو التحالف الوطني تُوقع عقد تشطيب صرحها الطبي الجديد بأكتوبر وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار رئيسة الجمهورية الناميبية تستقبل السفير المصري مراسلة «القاهرة الإخبارية»: هجوم صاروخي يعطل مطار كركوك ويتسبب بأضرار واسعة وحالة ذعر وزير الثقافة والمحافظ يفتتحان الدورة الأولى لمعرض الفيوم للكتاب ضمن احتفالات الوزارة بثورة الـ 30من يونيو مجلس إدارة نادي الزمالك يوجه الشكر للكابتن أيمن الرمادى علي الفترة التي قضاها مع الفريق الخارجية السورية: قرار ترامب برفع العقوبات نقطة تحول مهمة من شأنها دفع البلاد نحو مرحلة جديدة من الاستقرار تفاصيل الاجتماع الفني للبطولة العربية لسيدات كرة السلة بالقاهرة وزير الاتصالات: 30 يونيو لحظة فارقة أثبت فيها الشعب المصري قدرته على حماية هويته محافظ الغربية يجوب شوارع المحلة الكبرى القاهرة الإخبارية: هجمات شرسة من المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين في كفر مالك بالضفة الغربية وكيل تعليم كفر الشيخ: إجراء المقابلات مع المتقدمين للتجديد للوظائف الإشرافية

تفاصيل تشويه وجه سيدة على يد طليقها في التجمع

 صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تحرياتها في واقعة اتهام سيدة لطليقها بتشويه وجهها في منطقة التجمع.

واتهمت ربة منزل طليقها باعتراض طريقها والتعدي عليها وتشويهها بسبب مشاكل قديمة بينهما وتحريرها محاضر ضده.

بلاغ

وكانت الأجهزة الأمنية، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول سيدة مصابة في وجهها، وبالانتقال والفحص اتهمت السيدة طليقها بالتعدى عليها بأحد شوارع منطقة التجمع الخامس وتم تحرير المحضر رقم 5812 جنح التجمع الخامس.

وبإخطار مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة اللواء أشرف الجندي، ومدير مباحث العاصمة اللواء نبيل سليم، أمروا بإجراء ضباط مباحث التجمع تحرياتهم بشأن الواقعة واستدعاء الزوج المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العقوبة

حددت المادتان 240، و241 من قانون العقوبات، عقوبة كل من يتسبب فى عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات وهى الوصول للسجن المشدد، حيث تنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الاقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".

اقرأ أيضًا : جردها من ملابسها واغتصبها.. قرار جديد من المحكمة بشأن مبيض محارة بالسلام