الطريق
الخميس 3 يوليو 2025 06:00 صـ 8 محرّم 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
استشاري نفسي يقدم روشتة تعامل الأهل حال اكتشافهم تناول أحد الأبناء للسجائر الأسطورة البرازيلية مانسيني: الأهلي فريق مثير للاهتمام.. وأنشيلوتي سيعيد هيمنة البرازيل على كرة القدم الضفة الغربية تحت النار.. الاقتحامات الإسرائيلية تتواصل وسط تصعيد متسارع ضياء رشوان: هدنة الـ60 يوما في غزة ”مناورة” ”يا مشاعر”.. نوال الزغبي تواصل عشقها للأغنية المصرية بثلاث مفاجآت قادمة مصر تفوز على الجزائر في بداية مشوارها بالبطولة العربية لكرة السلة للسيدات رفع 1200 حالة إشغال وتعديات من المحال والمنشآت التجارية بشوارع المريوطية فيصل وأحمد حمدي مهرجان بغداد السينمائى يعلن فتح باب المشاركة في الدورة الثانية شاهد| أمجد الشوا: وجوه الفلسطينيين تروي الجوع.. وسوء التغذية يرفع أعداد الضحايا نقابة الموسيقيين تنعي المطرب أحمد عامر انتظروا حوارًا حصريًا مع البرازيلي مانسيني نجم روما والإنتر على قناة ”أون سبورت 1” وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بقواعد قبول طلاب الثانوية العامة المصرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية

تأجيل الطعن على رسوم التنازل عن الوحدات العقارية إلى 21 ديسمبر

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن سيدة طالبها جهاز القاهرة الجديدة بمبلغ 3% من ثمن شرائها لإحدى الوحدات السكنية بـ مدينتي، لجلسة 21 ديسمبر لإعلان هيئة المجتمعات.

قالت الدعوى التي حملت رقم 52213 لسنة 74، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جهاز مدينة القاهرة الجديدة، استندت في تحصيلها هذه النسبة إلى قرار اللائحة العقارية الصادرة عام 2001 وإلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 414 لسنة 2010 بتحديد رسوم التنازل.

أكد المحامي أنه تم الطعن على اللائحة والقرار أمام المحكمة لصدورهما من غير مختص دون تفويض واضح صريح وفق نص المادة 170 من الدستور بما يوجب إلغائهما، خاصة مع مخالفة الرسوم لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ومادته الـ15.

وطالب المدعى عليهم السيدة بسداد مبالغ قيمتها 3% من ثمن الشقة السكنية بما يشكل مخالفة وجريمة وفقا للقانون، حيث تنص المادة 15 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه لا يجوز أن يتضمن التعاقد أي شرط بتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسومًا أو عمولة من ثمن تصرف المشترى في الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلًا كل شرط يخالف ذلك.