الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 08:01 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
غدًا.. اتحاد المستثمرين الأفروآسيوي يطلق مؤتمر ”بناة الجمهورية الجديدة” لتصدير التجربة المصرية في البناء والتطوير خلافات على الميراث تشعل مشاجرة أسرية.. ضبط عم وزوجته بعد التعدي على شقيقات في كفر الشيخ مروة بوريص: من رصد الأزمات إلى صناعة الحلول.. رؤية جديدة لأمانة الطاقة بـ”العدل” عضو هيئة مكتب بالجبهة الوطنية: افتتاح 9 مشروعات صناعية بقناة السويس رسالة ثقة عالمية في الاقتصاد المصري تكافؤ الفرص بجنوب سيناء تختتم دورة ”الرسم والتنمية المهارية للأطفال” ضمن مبادرة ”أنا متعلم مدى الحياة” عاصم الوزير: المحاماة تاريخ ومواقف.. فلماذا تحولون إعلان وظيفة إلى معركة؟ محافظ جنوب سيناء يصدق علي تعيين شيخين وتجديد الثقة ل8 مشايخ بعدد من القبائل السيناوية النائب خالد عيش: الاستثمارات الصينية تعزز الأمن الغذائي وتدعم توطين صناعة الغذاء في مصر «لصوص الكهرباء» في قبضة الداخلية.. ضبط المتهم بسرقة مصهرات صناديق الكهرباء بزهراء مدينة نصر النائب محمد مصطفى كشر: افتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة بقناة السويس يؤكد نجاح الدولة في بناء قاعدة إنتاجية جاذبة للاستثمار النائب محمد الجندي:زيادة المناطق الصناعية وحدها لا تكفي ولابد من تشغيلها بكامل طاقتها حسام وإبراهيم حسن يدعمان منتخب مصر مواليد 2007 في مرانه بالسادس من أكتوبر

إحالة دعوى إلغاء تكليف الصيادلة لمحكمة الصحة

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة القضاء الاداري، الدائرة الثالثة عشر، حكمها بإحالة دعوى إلغاء تكليف الصيادلة الى المحكمة الإدارية للصحة.

رفع الدعوى الدكتور هاني سامح المحامي مطالبا بوجوب إعمال المادة الثانية من قانون رقم 14 لسنة 2014 بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وقال أنها المادة الحاكمة لتكليف الصيادلة وقد نصت على أن يعمل في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقانون المرافق، ويُلغى كل ما يخالفه من أحكام ويوجب العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية

وذكر سامح ان نص المادة الثانية عشر من القانون جائت بأن يكون التعيين بموجب قرار على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية، متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

وانه فى جميع الأحوال يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة.

ويكون التعيين فى تلك الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز من خلال لجنة للاختيار، ويشرف عليه الوزير المختص، على أن يكون التعيين بحسب الأسبقية الواردة فى الترتيب النهائى لنتيجة الامتحان، وعند التساوى يقدم الأعلى فى مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، فالدرجة الأعلى فى ذات المرتبة، فالأعلى مؤهلا، فالأقدم فى التخرج، فالأكبر سناً.

وكذلك المادة الرابعة عشر من القانون بأنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.

وجاءت المادة السادسة عشر بحظر مخالفة ضوابط التعيين إلا في حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا لشروط وضوابط منها ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.

وألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات .

اقرأ أيضا: تأجيل دعوى تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه ل11 ديسمبر

ودفع المحامي بأن النص الوجوبي الوارد بقانون الخدمة المدنية وتنظيم شؤون العاملين من المهن الطبية له الهيمنة والأولوية على النص الجوازي الوارد بقانون التكليف، و قال بعدم صحة أن يُعمل بالنص الجوازي إلا حين تعذر إعمال النص الوجوبي.

موضوعات متعلقة