الطريق
الإثنين 29 أبريل 2024 10:11 صـ 20 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

اعرف شروط خضوع البضائع للإعفاءات الجمركية

بضائع جمركية
بضائع جمركية

تنشر"الطريق" الشروط التي تخضع لها البضائع للإعفاءات الجمركية، والذي تضمنها للقانون رقم 207 لسنة 2020 الخاص الجمارك، أبرزها التزام من الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمينة تخضع لرقابة المصلحة، للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

1- ممنوع التصرف في البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملا أو بشكل جزئي أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية بأي نوع من أنواع التصرفات النـاقلة للملكيـة لغير الأشخاص، أو الجهات التي تتمتع بذات الإعفاء أو استعمالها في غير الأغــراض التي تقرر الإعفــاء أو التخفيض من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة الجمركية، وجميع الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- يستمر هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج، وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد في الغرض المعفاة من أجله، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفى فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبري أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب.

اقرأ أيضا: بعد قرار تحديد سعر القمح.. نقيب الفلاحين يكشف لـ ”الطريق” متطلبات المزارعين

3- يحظر الإفراج عن السجائر والسيجار والدخان والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة الجمركية بموجب هذا القانون أو بقوانين وقرارات أخرى، ما لم يكن ملصقًا عليها العلامة المميزة الدالة على إعفائها من هذه الضريبة والتي تحددها المصلحة، ولا تشمل عبــارة وســائل النقــل الــواردة في هــذا القــانون سيارات الركـوب، ولا تعفي إلا إذا نص عليها صراحة.

4- تلتزم الجهات المعفاة بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة وأمينة تخضع لرقابة المصلحة للتأكد من استعمال الأصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثني من ذلك الأصناف التي تم إعفاؤها لأغراض التسليح أو الدفاع أو الأمن.

5- ولا تسري أحكام هذه المـادة على البنود من 1 إلي 10 من المـادة رقم (20) من هذا القانون.