الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 05:24 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

إجراءات استيراد البضائع وآليات فتح الحاويات والطرود

مجلس النواب
مجلس النواب

اشتمل قانون الجمارك على آليات وضوابط، بخصوص استيراد البضائع وكيفية معاينتها وإجراءات فتح الطرود، والدور المنوط بالدائرة الجمركية في هذه الخطوات.

وفيما يلي نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل طبقا للقانون:

  • إذا كان استيراد البضــائع أو تصديرها خاضعا لقيــود من أي جهــة مختصــة كانت، فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة.
  • ينبغي للمصلحة معاينة البضائع كلها أو بعضها، لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته، والتأكد من نوعها وقيمتهـــا ومنشئها، ولها عدم معـــاينتها.
  • تتم المعـــاينة في الدائرة الجمركية، ويجوز إجراؤها خارجها، بنـاء علي طلب ذوي الشــأن أو وكلائهم وعلي نفقتهم ولأسباب تقبلها المصلحة، ولها في جميع الأحوال إعادة معاينتها ما دامت تحت رقابتها ولم يتم الإفراج عنها بصفة نهائية، وذلك كله علي النحــو الذي تحــدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • لا ينبغي فتــح الطــرود والحــاويات للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن أو وكـــلائهم، ويجوز بإذن كتابي من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الاشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضي خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصي عليه.
  • ويجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي الشأن لمعاينتها والتحقق منها، وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.

اقرأ أيضا:7 حالات معفاة من الضريبة على الدخل وفقا للقانون

موضوعات متعلقة