الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 10:34 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات وزير التعليم الأسبق: حلم ”القوة العربية المشتركة” يرتكز على مناهج موحدة تزرع الانتماء وتنبذ الإحباط محمد مختار جمعة: القوة العسكرية الرادعة تضع حدًا للأطماع الخارجية بالمنطقة مختار جمعة: الأمة تواجه مرحلة تتارية جديدة.. ومصر صخرة تتحطم عليها أوهام الغزاة وزارة الداخلية تضبط المتشاجرين في بورسعيد بعد مقتل مواطن نافع التراس يتحدى منابر الخارج: هجوم اللجان البائس لن يوقف قطار البناء أستاذ بجامعة عين شمس: الفراغ الرقابي وراء تصاعد التنمر والبلطجة بالمدارس رفعت فياض: عودة الطلاب للمدارس وجّهت ضربة قاضية للدروس الخصوصية هل تنجح وزارة التعليم في القضاء على الدروس الخصوصية؟.. رفعت فياض يُجيب

إجراءات استيراد البضائع وآليات فتح الحاويات والطرود

مجلس النواب
مجلس النواب

اشتمل قانون الجمارك على آليات وضوابط، بخصوص استيراد البضائع وكيفية معاينتها وإجراءات فتح الطرود، والدور المنوط بالدائرة الجمركية في هذه الخطوات.

وفيما يلي نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل طبقا للقانون:

  • إذا كان استيراد البضــائع أو تصديرها خاضعا لقيــود من أي جهــة مختصــة كانت، فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة.
  • ينبغي للمصلحة معاينة البضائع كلها أو بعضها، لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته، والتأكد من نوعها وقيمتهـــا ومنشئها، ولها عدم معـــاينتها.
  • تتم المعـــاينة في الدائرة الجمركية، ويجوز إجراؤها خارجها، بنـاء علي طلب ذوي الشــأن أو وكلائهم وعلي نفقتهم ولأسباب تقبلها المصلحة، ولها في جميع الأحوال إعادة معاينتها ما دامت تحت رقابتها ولم يتم الإفراج عنها بصفة نهائية، وذلك كله علي النحــو الذي تحــدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • لا ينبغي فتــح الطــرود والحــاويات للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن أو وكـــلائهم، ويجوز بإذن كتابي من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الاشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضي خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصي عليه.
  • ويجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي الشأن لمعاينتها والتحقق منها، وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.

اقرأ أيضا:7 حالات معفاة من الضريبة على الدخل وفقا للقانون

موضوعات متعلقة