الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 06:35 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
إكتشاف أثري جديد بجبانة البوباسطيون بسقارة ..البعثة الأثرية المصرية تكشف عن ثلاث مقابر صخرية من عصر الدولة الحديثة وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي حصاد مستشفيات جامعة المنيا خلال العام المالي 2025/2026.. 3 ملايين خدمة طبية و97.4 ألف عملية جراحية و1.25 مليون متردد على العيادات والطوارئ التعليم العالي: 16 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات وزير الشباب والرياضة يستقبل مسؤولي نادي وادي دجلة لبحث التعاون في اكتشاف المواهب ودعم الأبطال الأولمبيين وزير الخارجية يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية لبحث التطورات الإقليمية وزير العمل يُسلِّم عقود عمل جديدة لفنيي الصيانة الميكانيكية والكهربائية للعمل في شركات لبنانية نبيل فهمي يُطالب بالعودة إلى المحادثات وتجنب الانزلاق إلى دائرة العنف محافظ جنوب سيناء يلتقي بأهالي قرية الجبيل بالطور ويستمع لآرائهم ومقترحاتهم بمشروعات التطوير والتنمية الوحدة المحلية لمركز دشنا بقنا تعلن عن موعد بدء رصف طريق العزب المصري شؤون البيئة بقنا تنظم ندوة توعوية ”وطن أخضر لمستقبل أفضل” بمركز الشبان المسلمين بنجع حمادي

إجراءات استيراد البضائع وآليات فتح الحاويات والطرود

مجلس النواب
مجلس النواب

اشتمل قانون الجمارك على آليات وضوابط، بخصوص استيراد البضائع وكيفية معاينتها وإجراءات فتح الطرود، والدور المنوط بالدائرة الجمركية في هذه الخطوات.

وفيما يلي نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل طبقا للقانون:

  • إذا كان استيراد البضــائع أو تصديرها خاضعا لقيــود من أي جهــة مختصــة كانت، فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة.
  • ينبغي للمصلحة معاينة البضائع كلها أو بعضها، لمطابقتها بما ورد بالبيان الجمركي ومرفقاته، والتأكد من نوعها وقيمتهـــا ومنشئها، ولها عدم معـــاينتها.
  • تتم المعـــاينة في الدائرة الجمركية، ويجوز إجراؤها خارجها، بنـاء علي طلب ذوي الشــأن أو وكلائهم وعلي نفقتهم ولأسباب تقبلها المصلحة، ولها في جميع الأحوال إعادة معاينتها ما دامت تحت رقابتها ولم يتم الإفراج عنها بصفة نهائية، وذلك كله علي النحــو الذي تحــدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • لا ينبغي فتــح الطــرود والحــاويات للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن أو وكـــلائهم، ويجوز بإذن كتابي من مدير عام الجمرك المختص أو من ينيبه فتحها عند الاشتباه في وجود بضائع مهربة دون حضورهم بعد مضي خمسة أيام عمل من تاريخ إخطارهم بخطاب موصي عليه.
  • ويجوز بقرار من مدير عام الجمرك المختص في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود أو الحاويات دون حضور ذوي الشأن لمعاينتها والتحقق منها، وذلك بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض.

اقرأ أيضا:7 حالات معفاة من الضريبة على الدخل وفقا للقانون

موضوعات متعلقة