الطريق
السبت 3 مايو 2025 05:05 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الإسكان يعقد اجتماعًا بمقر جهاز مدينة السويس الجديدة لمتابعة المشروعات التنموية بالمدينة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد ومؤسسة مرفت سلطان لتوفير خدمات طبية وعلاجية مجانية طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراتي الاتحاد والزمالك في نصف نهائي كأس مصر للسلة والنهائي وزير الشباب والرياضة يشهد حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة في دورته التاسعة وزير الري يبحث موقف مشروع ”الإدارة الذكية للموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر” رحاب غزالة: تيران وصنافير ملف محسوم.. والشائعات خيانة وعي وزير الثقافة يشارك في صياغة “إعلان الحوار الإعلامي العالمي” ضمن قمة WAVES 2025 في مومباي وزير الرياضة يشهد مهرجان جنوب الصعيد المتكامل بمشاركة 2000 شاب وفتاة من أربع محافظات بأسوان وزير الإسكان يتابع مشروع مستشفى جديد ومجمع ورش حرفية ورفع الكفاءة والتطوير بمدينة العبور اكتشافات أثرية جديدة بسيناء تكشف عن أسرار ”حصون الشرق” نائب وزير الإسكان يعقد اجتماعًا مع اللجنة التنسيقية العليا لتحديث منظومة أكواد مياه الشرب والصرف الصحي وزيرة التخطيط: نعمل على إعداد خطة تنفيذية لدعم معدلات النمو والتشغيل

هل يجوز التبرع من مال المتوفي لصدقة جارية دون الإضرار بأولاده؟ الإفتاء تجيب

الإفتاء
الإفتاء

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، من أكد المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول صاحبه، "هل يجوز لنا التبرع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟".

وأجابت دار الإفتاء، أنه لا يجوز إخراج صدقة جارية من تَركة الميت؛ لأن من الورثة من هو طفل دون البلوغ وقبل حَدِّ التكليف، ولا يجوز التصرف في ماله إلا بما فيه منفعة محضة له.

اقرأ أيضًا: هل يجوز قراءة الأذكار بعد الصلاة في السر وفي الجهر؟.. الإفتاء تجيب

وأشارت الإفتاء، إلى أن إخراج الصدقة لوالده من ماله ليس منفعة محضة له، ولكن يمكن لكل وارث أنت وغيرك أن تُخرجوا مجتمعين أو فرادى صدقةً جارية ما دمتم مكلفين تطيب أنفسكم بذلك.

اقرأ أيضًا: دار الإفتاء توضح حكم أخذ الشبكة من الزوجة دون علمها

واستندت إلى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ماتَ ابنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُه إلَّا مِن ثَلاثٍ: صَدَقةٍ جارِيةٍ، أَو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أَو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُو لَهُ.

وأضافت، يقول الإمام الرافعي الشافعي: والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف. والوقف هو: حَبسُ مالٍ معينٍ قابلٍ للنقل يمكن الانتفاعُ به مع بقاء عينه، وقطعُ التصرف فيه، على أن يُصرَف في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى.