الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 06:08 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة”

الإفتاء توضح كيفية إخراج زكاة المدخرات التأمينية والعلاجية

الإفتاء
الإفتاء

أوضحت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية إخراج الزكاة على المدخرات التأمينية والعلاجية وذلك ضمن حملتها، اعرف الصح.

وكتبت دار الإفتاء المصرية، منشورًا لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حمل عنوان: الزكاة في المدخرات التأمينية والعلاجية؛ لبيان كيفية إخراج الزكاة على هذا النوع من المال.

اقرأ أيضًا: هل من مات مدافعًا عن أهله شهيد؟ وهل يشفع في 70 من أهله؟.. الإفتاء توضح

وأشارت أمانة الفتوى إلى أنه لا تجب الزكاة في المدخرات التأمينية والعلاجية إلَّا بتملكها ملكًا تامًا، مبينة أن العلماء اشترطوا لوجوب الزكاة على المسلم أن يكون المال مملوكًا له ملكًا تامًا؛ بحيث يكون قادرًا على التصرف فيه وقت ما شاء.

وتابع الإفتاء، أنه مِن المعلوم أنَّ المدخرات التأمينية والعلاجية ليس في ملك الإنسان أن يتصرف فيها إلَّا بعد بلوغه سن المعاش، أو بانتهاء الفترة المقررة من تلك الهيئات، وما دامت هذه الأموال لا يملك الشخص التصرف فيها؛ فإنه يكون بذلك غير مالك لها ملكًا تامًا؛ ولهذا فلا تجب عليه الزكاة فيها ما دام لا يملك التصرف فيها، فإذا أخذها بعد ذلك، فعليه أن يزكيها إن بلغت نصابًا وحال عليها الحول.