الطريق
السبت 5 يوليو 2025 09:29 مـ 10 محرّم 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
شاهد| عضو حزب المحافظين البريطانى: إيران تهدد رغم وقف النار ومؤشرات على صراع داخلى أزمة وقود خانقة في غزة تهدد حياة المرضى مراسلة القاهرة الإخبارية: إحباط محاولة تهريب وثائق مرتبطة بـ”الإخوان” المحظورة في الأردن الفنان محمد أبو داوود يروي كواليس أصعب موقف في حياته الفنية الأردن يفوز على الجزائر بالبطولة العربية لكرة السلة للسيدات المقامة في مصر وكيل تعليم كفر الشيخ: استمرار تلقي تظلمات الإعدادية حتى 13 يوليو الجاري وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث الطريق الإقليمى.. وتوجه بتقديم الدعم لأسر الضحايا محافظ كفرالشيخ: طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية لمراكز الشباب رئيس جامعة المنوفية يكلف فريق طبى متكامل من المستشفيات الجامعية للكشف ومتابعة الحالة الصحية لمصابى حادث الإقليمي محافظ دمياط و وزير قطاع الأعمال العام يبدأن زيارة تفقدية لشركة دمياط للغزل والنسيج ويلتقيان عدد من نواب البرلمان كيان ”كوادر شباب مصر” يعرض رؤيته المستقبلية بمحافظة كفر الشيخ وزير الإسكان ومحافظ بني سويف يتابعان سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ومشروعات ”حياة كريمة”

إحالة دعوى منع مغني المهرجانات من الغناء بمصر للمفوضين

المهرجانات
المهرجانات

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية للنقابات، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي، لإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجاناتـ، من الغناء بمصر وعلى رأسهم حمو بيكا، وحسن شاكوش، وعنبة، وأحمد موزة، وآخرين لهيئة مفوضي الدولة، لوضع التقرير القانوني الخاص بها.

 وكان المحامي هاني سامح قد استند إلى أن قرار منع المهرجانات انتهاك لحرية الإبداع الغنائي وفرض لأذواق معينة على المستمعين، وأكد في دعواه أن مواد قانون نقابة المهن الموسيقية غير دستورية في اشتراطها حمل أعضائها لشهادات علمية، أو في فرض عقوبة تؤدى على الفنانين غير المقيدين بالنقابة وأن هناك أحكاما كثيرة صدرت بعدم دستورية مواد قانون النقابة ويتم التحايل عليها من قبل الموسيقيين.

أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات قرارها السالف في القضية رقم 10037 لسنة 76 قضائية المطالبة بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مغني المهرجانات من الغناء بمصر وعلى رأسهم حمو بيكا وحسن شاكوش وعنبة واحمد موزة واخرين.

استندت الدعوى لبطلان قرار المنع لإعتدائه على المشروعية الإدارية والدستورية ولتقييده حرية الإبداع الموسيقي وفرضه ألوانا معينة من الغناء والموسيقى على متذوقي الفن.

وفي الدعوى أن التاريخ حمل أنواعا من التزمت والإضطهاد الفني ضد الإبداع بشتى صوره وأشكاله , فوُجهت كثير من سهام المنع والحظر ضد نوابغ الفن وفلتاته على مدار الأزمنة , من عبد الحليم الى عدوية، ومن الشبابية الى الشعبية , وحاول المتزمتون جاهدون في فرض أنواع معينة من الفنون على أسماع المتلهفين لأشجان وخلوات وأوقات الموسيقى ووقعها ودقاتها.

وقال المحامي، إن نصوص الدستور جائت جليةً قاطعة بحماية الحق في الفنون مهما وقعت في اضطراب و نشوز او مهما وصلت وارتقت الى خلب الأرواح وسلب للعقول والإهتمام , فجائت المادة 67 بكفالة حرية الإبداع الفني والأدبي، وبحظر رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة ، وبحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري، واستندت الدعوى إلى المادة 65 من الدستور بكفالة حرية الفكر والرأي. وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

اقرأ أيضا: القصة الكاملة لضحايا أسطوانة الغاز في المنيا

وقال المحامي في دعواه، إن أحكام المحكمة الدستورية العليا جائت بعدم دستورية مواد قانونية متعددة قيدت حرية الابداع الموسيقي مهما كانت شذرا في أنظار وأسماع البعضـ فصدرت الأحكام بعدم دستورية الحبس حيال أداء الأعمال الفنية والموسيقية لغير المقيدين بنقابة المهن الموسيقية بالأخص الأحكام أرقام 2 لسنة 15 - دستورية، والحكم 66 لسنة 31 – دستورية.