الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 01:14 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

«تشريعية النواب» تؤجل مناقشة مشروع قانون إجراءات الطعن أمام النقض

مجلس النواب
مجلس النواب

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب رمزي، وستون نائباً آخرون، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، لحين أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.

اقرأ أيضا | برلماني: مصر تبنت سياسة فاعلة للتصدي في وجه التعدي على الأرضي الزراعية

وأكد إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن هذا القانون غاية في الأهمية ويعيد رسم ملامح خريطة الطعون القضائية في مصر، لافتا إلى أن محكمة النقض تعد طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات؛ فالتقاضي على درجتَين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.

وأضاف النائب، أن دور محكمة النقض سيتأثر بسبب التعديل الذي جرى بموجب القانون 11 لسنة 2017، والذي حاد عن الهدف الأسمى لمحكمة النقض بأن أسند إليها مهمة الفصل في الموضوع أيضًا، حيث نصت المادة محل التعديل بإلغاء الفقرة الثانية منها، أنه إذا كان الطعن مبنيًّا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويُتبع في ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريًّا.