الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 06:59 صـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الرئيس الفلسطيني: نسعى لوقف الاعتداءات وتطبيق حل الدولتين هل حدثت خروقات بانتخابات البلديات في لبنان؟ شاهد| حريق وانفجار في مبنى متعدد الطوابق بموسكو مهرجان أسوان يكرّم كندة علوش بحضور الأهالى ويرصد مسيرتها الفنية مصر تدين استهداف البنى الأساسية والمرافق الحيوية في مدينتى بورسودان وكسلا وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة ” أهل الخير 2025” بحضور وزيري الأوقاف والتنمية المحلية وزير السياحة والآثار يلتقي سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 والوفد المرافق له وزير الإسكان يشارك في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان ولجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب منح الاعتماد لـ ٢٤ منشأة صحية، وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن ”جهار” برنامج متكامل ومتابعة حازمة ومكثفة لتحقيق الانضباط التام في أداء أئمة الأوقاف في كل مديريات الأوقاف نائب محافظ دمياط تتابع ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع ”السخنة- العلمين- مطروح”

«تشريعية النواب» تؤجل مناقشة مشروع قانون إجراءات الطعن أمام النقض

مجلس النواب
مجلس النواب

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، تأجيل مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب رمزي، وستون نائباً آخرون، بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، لحين أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.

اقرأ أيضا | برلماني: مصر تبنت سياسة فاعلة للتصدي في وجه التعدي على الأرضي الزراعية

وأكد إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن هذا القانون غاية في الأهمية ويعيد رسم ملامح خريطة الطعون القضائية في مصر، لافتا إلى أن محكمة النقض تعد طبقة قائمة بذاتها أعلى من محاكم الدرجة الأولى والمحاكم الاستئنافية، وليس الهدف من إنشائها جعل التقاضي على ثلاث درجات؛ فالتقاضي على درجتَين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض على رأس المحاكم العادية.

وأضاف النائب، أن دور محكمة النقض سيتأثر بسبب التعديل الذي جرى بموجب القانون 11 لسنة 2017، والذي حاد عن الهدف الأسمى لمحكمة النقض بأن أسند إليها مهمة الفصل في الموضوع أيضًا، حيث نصت المادة محل التعديل بإلغاء الفقرة الثانية منها، أنه إذا كان الطعن مبنيًّا على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم، وتنظر موضوعه، ويُتبع في ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التي وقعت، ويكون الحكم الصادر في جميع الأحوال حضوريًّا.