الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 08:36 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ وزير التخطيط: رئاسة مصر لمحوري الحوكمة والتنافسية تعزز دورها في مبادرات المنظمة بالشرق الأوسط وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يحظى باهتمام شركاء التنمية بفضل إجراءات الإصلاح والصمود الاقتصادي الضرائب ترد على أنباء زيادة أسعار الذهب محامية صبري نخنوخ تُفجر مفاجأة: الأزمة مجرد خلاف عقاري والفيديوهات تبرئ موكلي محامية صبري نخنوخ تفجر مفاجأة: المجني عليه اختفى تمامًا بعد أقوال النيابة برلماني يفتح النار على مطاعم ”نظام الطيبات”: بيع للوهم وسعي خلف المشاهدات مستشار ترامب يفجر مفاجأة حول تسريب مكالمة رئيس أمريكا ونتنياهو

القانون يجيز محاكمة الموظف تأديبيا حتى بعد انتهاء خدمته

توضيحية
توضيحية

سمح قانون الخدمة المدنية، بمعاقبة الموظف تأديبيا لأى سبب من الأسباب حتى بعد انتهاء خدمته، وذلك إذا كان بدأ التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، كما سمح القانون بمعاقبته في المخالفات التي تتعلق بضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة، حتى لو لم يبدأ معه التحقيق قبل انتهاء فترة خدمته وذلك لمدة خمس سنـــوات من تاريخ انتهائها.

غرامات توقع على الموظف لإرتكابه مخالفة وانتهت خدمته

وتنص المادة 65 من القانون، على أنه:"يجوز أن يوقع على من إنتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإدارى.

شروط وضوابط لمحو الجزاءات التأديبية على الموظف

يذكر أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حدد عددا من الشروط والضوابط لمحو الجزاءات التأديبية على الموظف، حيث ينص القانون على : " تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية: (سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام، سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا، ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يومًا، أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء).