الطريق
الأربعاء 18 يونيو 2025 08:13 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رفع 400 طن مخلفات من منطقة نفق الريس بحي بولاق الدكرور بني سويف يستقر على قائمته الأولى بالقسم الثالث وزير الخارجية الإسرائيلي: لا مفاوضات مع إيران منتخب شباب اليد يفوز على السعودية في أولى مبارياته ببطولة العالم محافظة الجيزة : رفع ٤٠٠ طن مخلفات من منطقة نفق الريس بحي بولاق الدكرور محافظ كفر الشيخ يجتمع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحل مشكلات الدوائر الهيئة العربية للتصنيع تنفذ العديد من المشروعات التنموية بالعديد من دول القارة الأفريقية وزير الزراعة يعلن حصول الحجر الزراعي المصري على شهادة الأيزو لأول مرة الفريق أسامة ربيع: ”عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس” اتصالات لوزير الخارجية والهجرة مع وزراء خارجية العراق والسعودية والبحرين محافظ دمياط يوقع اتفاقية تعاون مع شركة خزام للخبرة والتثمين لدعم المحافظة بمجالات التسويق والترويج للفرص الاستثمارية مباحثات مصرية إيطالية لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

القانون يجيز محاكمة الموظف تأديبيا حتى بعد انتهاء خدمته

توضيحية
توضيحية

سمح قانون الخدمة المدنية، بمعاقبة الموظف تأديبيا لأى سبب من الأسباب حتى بعد انتهاء خدمته، وذلك إذا كان بدأ التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، كما سمح القانون بمعاقبته في المخالفات التي تتعلق بضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة، حتى لو لم يبدأ معه التحقيق قبل انتهاء فترة خدمته وذلك لمدة خمس سنـــوات من تاريخ انتهائها.

غرامات توقع على الموظف لإرتكابه مخالفة وانتهت خدمته

وتنص المادة 65 من القانون، على أنه:"يجوز أن يوقع على من إنتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإدارى.

شروط وضوابط لمحو الجزاءات التأديبية على الموظف

يذكر أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حدد عددا من الشروط والضوابط لمحو الجزاءات التأديبية على الموظف، حيث ينص القانون على : " تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية: (سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام، سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى خمسة عشر يومًا، ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة عشر يوما وحتى ثلاثين يومًا، أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائى الفصل والإحالة إلى المعاش، وتحسب فترات المحو اعتبارا من تاريخ توقيع الجزاء).