الرقابة المالية تتخذ 7 إجراءات حال ارتكاب صناديق التأمين الخاصة مخالفات

شدد مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة كما انتهى إليه مجلس الشيوخ فى المادة "73" على ضرورة إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية، إذا تبين لها وجود مخالفات أو مؤشرات جدية على أن حقوق أعضاء صندوق التأمين الخاص معرضة للضياع أو أن الصندوق خالف أي حكم من أحكام هذا القانون، تتخذ ما تراه من التدابير المناسبة بعد إجراء التحقيقات والتثبت من المخالفات تبعا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة.
وقامت المادة بتحديد 7 إجراءات يمكن أن تتخذها الهيئة، وهى:
- تنبيه الصندوق بما هو منسوب إليه بعاليه.
- إنذار الصندوق بإزالة المخالفات المنسوبة إليه خلال ثلاثين يوما.
- إلزام الصندوق بإعداد مركز مالي وحسابات ختامية على فترات أقل من سنة.
- دعوة مجلس إدارة الصندوق إلى الاجتماع للنظر في المخالفات المنسوبة إلى الصندوق واتخاذ اللازم نحو إزالتها، ويحضر الاجتماع ممثل أو أكثر عن الهيئة.
- حظر الصرف من الحسابات الجارية للصندوق بالبنوك بصفة مؤقتة إلا في الأحوال التي تصرح بها الهيئة، ويكون الحظر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد أو إلى أن يتم إزالة المخالفة المنسوبة للصندوق.
- عزل المدير التنفيذي للصندوق.
- تنحية واحد أو أكثر من مجلس إدارة الصندوق.