الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 09:19 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزارة العدل تُوقِّع بروتوكولين مع ”البنك الأهلي المصري وبنك مصر” لإفتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقار البنوك حسام أشرف: التحركات المصرية تؤكد ثقة العالم في دبلوماسية القاهرة نرمين توفيق: سد جوليوس نيريري سواعد مصرية تفند الافتراءات وتؤكد دعمنا للتنمية الأفريقية سلاح الحقائق والبيانات.. كيف تحمي المؤسسات الإماراتية أسواق المال من الأخبار المغلوطة؟ قيادي بحماة الوطن: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تعكس عمق التوجه المصري نحو شراكة تنموية شاملة مع إفريقيا قيادي بحماة الوطن: السوشيال ميديا تحولت من وسيلة تواصل إلى تهديد مباشر للأخلاق والأسرة والاقتصاد الوطني النائب عمرو رشاد: زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا تؤكد دور مصر كشريك رئيسي في تنمية إفريقيا أحمد محسن قاسم: السوشيال ميديا سلاح ذو حدين ونحتاج استراتيجية وطنية لتعظيم فوائدها ومواجهة مخاطرها نيفين الكاتب: الشائعة أخطر من الرصاصة.. والسوشيال ميديا تستهدف الأخلاق والأسرة والاقتصاد برلماني: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تعكس انتقال العلاقات المصرية الإفريقية إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية الشاملة أسامة مدكور: البنية التحتية أصبحت كلمة السر في تعزيز النفوذ المصري داخل إفريقيا الإصلاح والنهضة: زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية المصرية الأفريقية

كيف يتعامل القانون مع شركات التمويل حال فقدانها أحد شروط الترخيص؟

مجلس النواب
مجلس النواب

يستهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع في مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، وتنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.

ولفت التشريع إلى تنظيم الباب الرابع من القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وآليات التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكي والرقابة وحماية المتعاملين.

وأشارت المادة 22 إلى أنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکي لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، أو إذا قامت بتهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يوجه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه، ودعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم لإزالتها.

ونوه القانون إلى إجازة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما، وحل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتا لمدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز مدها لمدة 6 أشهر أخرى.

اقرأ أيضا: دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان 2022.. ردده الآن

موضوعات متعلقة