الطريق
الجمعة 4 سبتمبر 2026 06:13 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يكشف عن البوستر الرسمي لدورته الـ 16 غدًا السبت.. احتفال المركز القومي للمسرح بالتعاون مع مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ب(يوم المسرح المصري) اختيار السيناريست أماني التونسي ضمن لجنة تحكيم مهرجان «جيلنا» للأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي تموين قنا : ضبط 136 عبوة غذائية و300 عبوة مخصبات زراعية فاسدة قبل بيعها بالأسواق من إخفاء الوجه إلى صناعة الشهرة.. كيف حوّل هزاع ريفيو القناع الأسود إلى علامة يعرفها الجميع في صناعة المحتوى مصر في مواجهة قوية ضد كينيا بنهائي بطولة أمم إفريقيا لسيدات الطائرة اليوم دعماً لأبناء قنا الفائزين ”بتحدي القراءة العربي”.. تجديد كارنيهات مكتبة مصر العامة مجاناً التعليم العالي: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة بإطلاق التطبيق الرسمي لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات وزارة الخارجية تواصل تطوير هيكلها المؤسسي لمواكبة التحديات الاقليمية والدولية وتعزيز كفاءة الجهاز الدبلوماسي التعليم العالي ينشر دليلًا بأبرز الأخطاء الشائعة في تنسيق طلاب الشهادات الفنية.. تعرف على الخطأ والصواب محافظ قنا يبحث مع المنسق الوطني لبرنامج المنح الصغيرة ”GEF” التعاون المشترك لحماية البيئة والزراعة والتنمية المستدامة اليوم ..تحذير عاجل من الأرصاد وتقلبات جوية متوقعة

غرامة تصل لـ3 ملايين جنيه.. عقوبات تنفيذ رحلات عمرة دون ترخيص

مجلس النواب
مجلس النواب

يهدف قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول للمجلس، إلى تمكين الجهات المسؤولة، عن شئون السفر والسياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين فضلًا عن حمايتهم من السماسرة والوسطاء.

ونص القانون في المادة التاسعة، بأن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات الرسوم المقررة على شركات السياحة بالآتي: "رسم اعتماد او تصديق عقود الكترونية مع الوكلاء السعوديين بما لا يجاوز ٥٠٠٠ جنيه، رسم اصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ١٠٠٠ جنيه، رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحة على البوابة بما لا يجاوز ١٠٠٠ جنيه".

وفي المادة العاشرة نص على أنه للوزير المختص بقرار مسبب إيقاف نشاط الشركة السياحية كليا او جزئيا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز عام في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها، وفي حالة تكرار المخالفة يلغى ترخيص شركات السياحة.

اقرأ أيضًا: نقيب الصحفيين يهنئ المفرج عنهم من زملاء المهنة بـ «عفو رئاسي»

وفي المادة ١٢عاقب القانون بغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه، ولا تزيد عن ٢ مليون جنيه، كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لهذا القانون وفي حالة التكرار يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

وعاقبت مادة ١٣ بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن ٣ ملايين جنيه كل من نفذ رحلات العمرة من غير شركات السياحة المرخص لها بمزاولة النشاط، ومن لم يلتزم من شركات الطيران والنقل البري والبحري بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر لاي من منافذ الجمهورية، وفي حالة التكرار يضاعف الحدين الأدنى والأقصى.

اقرأ أيضًا: برلماني يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

أما المادة ١٤ فيعاقب بالحبس كل من زور بنفسه او بواسطة غيره الكود التعريفي المنصوص عليه في هذا القانون.

وحددت المادة 16 مصير الرسوم التي يتم تحصيلها في القانون حيث نصت على أن تؤل حصيلة الرسوم المقررة في هذا القانون الى موازنة الوزارة المختصة بشئون السياحة، وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية .