الطريق
الجمعة 17 مايو 2024 08:40 صـ 9 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

شروط تعاون مؤسسات المجتمع المدني مع الجمعيات الأجنبية

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب

اشتمل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ضوابط بخصوص الانسحاب من الجمعية العمومية، وهل يجوز فتح فروع للجمعيات خارج جمهورية مصر العربية والاشتراطات المطلوبة؟.

وفيما يلي نستعرض هذه الضوابط طبقا للقانون:

  • لكل عضو في الجمعية حق الانسحاب منها وقتما يشاء، على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.
  • ينبغي للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية به، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية.
  • ينبغي للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تتعاون بأي صورة من الصور في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو منظمة محلية وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية بذلك.
  • يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تتعاون بأي صورة من الصور في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو منظمة أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك.
  • تقرر اللائحة التنفيذية ضوابط الانضمام والانتساب والتعاون مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومستندات.

اقرأ أيضا: «الأرصاد» تعلن تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس

موضوعات متعلقة