الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 02:34 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب محمد البدري: «منتدى مصر 2026» منصة للحوار الوطني وتحديد أولويات التنمية.. ومناقشة الملفات الاقتصادية والخدمية خطوة نحو حلول قابلة للتنفيذ مفتي الجمهورية يهنئ الشيخ أيمن عبد الغني بتجديد تكليفه للقيام بأعمال وكيل الأزهر الشريف عاجل| قرارات جديدة من النيابة حول انهيار عقار أبو سليمان بالإسكندرية الحق مشوارك.. أين توجد السيولة والكثافات بالقاهرة والجيزة اليوم الأربعاء؟ قبل النزول للسوق.. أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأربعاء 21 أكتوبر 2026 أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تفاصيل تكلفة البناء والتشطيب أمطار وشبورة مائية في طقس الأربعاء 21 أكتوبر 2026.. تعرف على درجات الحرارة بالمحافظات . أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل 6300 جنيه والجنيه الذهب عند 50400 جنيه أسعار العملات اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر.. الدولار عند 54.47 جنيهًا منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للرجال وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية

شروط تعاون مؤسسات المجتمع المدني مع الجمعيات الأجنبية

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب

اشتمل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ضوابط بخصوص الانسحاب من الجمعية العمومية، وهل يجوز فتح فروع للجمعيات خارج جمهورية مصر العربية والاشتراطات المطلوبة؟.

وفيما يلي نستعرض هذه الضوابط طبقا للقانون:

  • لكل عضو في الجمعية حق الانسحاب منها وقتما يشاء، على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.
  • ينبغي للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية به، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية.
  • ينبغي للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تتعاون بأي صورة من الصور في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو منظمة محلية وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية بذلك.
  • يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تتعاون بأي صورة من الصور في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو منظمة أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك.
  • تقرر اللائحة التنفيذية ضوابط الانضمام والانتساب والتعاون مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومستندات.

اقرأ أيضا: «الأرصاد» تعلن تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس

موضوعات متعلقة