الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 01:32 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

شروط تعاون مؤسسات المجتمع المدني مع الجمعيات الأجنبية

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب

اشتمل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ضوابط بخصوص الانسحاب من الجمعية العمومية، وهل يجوز فتح فروع للجمعيات خارج جمهورية مصر العربية والاشتراطات المطلوبة؟.

وفيما يلي نستعرض هذه الضوابط طبقا للقانون:

  • لكل عضو في الجمعية حق الانسحاب منها وقتما يشاء، على أن يخطر الجمعية بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي، ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.
  • ينبغي للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية به، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية.
  • ينبغي للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تتعاون بأي صورة من الصور في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو منظمة محلية وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية بذلك.
  • يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تتعاون بأي صورة من الصور في ممارسة نشاط أهلي لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو منظمة أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك.
  • تقرر اللائحة التنفيذية ضوابط الانضمام والانتساب والتعاون مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومستندات.

اقرأ أيضا: «الأرصاد» تعلن تفاصيل حالة الطقس غدًا الخميس

موضوعات متعلقة