الطريق
الخميس 19 يونيو 2025 02:00 صـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بوتين: الضربات الإسرائيلية تعزز شعبية النظام الإيراني جيش الاحتلال: رصدنا قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران الخارجية الإيرانية: هجوم إسرائيل على إيران ما كان ليحدث لولا موافقة واشنطن إعلام إسرائيلي: الجيش أعلن شن غارات على نحو 20 موقعا نوويا إيرانيا ومواقع أسلحة الدكتور أيمن رفعت المحجوب يكتب: جدلية الأديان في العدالة الاجتماعية (ج٢) ضياء رشوان: استطلاعات أمريكية تُظهر رفضًا شعبيًا واسعًا للحرب على إيران مينا مسعود وشيرين رضا في ضيافة معكم منى الشاذلي غدًا الدكتور أسامة الأزهري يعلن عن إطلاق منصة وزارة الأوقاف الرقمية الجديدة وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج ”أبناؤنا في الخارج” للعام الدراسى 2024 /2025 الدور الأول عبر موقعها الإلكتروني ︎اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الصيني وزير الشباب والرياضة يُنيب مساعده لحضور ملتقى مطوري مصر ويستعرض أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي وزارة الشباب والرياضة تعقد جلسة استفسارات لمشروع المساحات الاعلانية بالجزيرة

قانون الري الجديد يقرر عقوبة عدم تقديم خطط إقامة المشروعات التنموية

نهر النيل
نهر النيل

اشتمل قانون الموارد المائية والري الجديد على مجموعة من العقوبات، للحفاظ على الموارد في ظل محدوديتها؛ حيث ألزم التشريع الجهات والأفراد التي تخطط لإقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة، بأن تتقدم للوزارة مسبقا بخططها ودراساتها في هذا الشأن للمراجعة والاعتماد، وذلك في ضوء الخطة القومية للموارد المائية.

وفيما يلي نقدم عدم إخطار الوزارة بخطط المشروعات التنموية طبقا للقانون:

  • يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم من أحكام البنود (7،6،4،3،2،1) من المادة (65)، والفقرة الثالثة من المادة (70)، والبندين (6،3/أ) من المادة (84) ، والمواد ( 93،92،91،88،87).
  • يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام : الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، والمواد (94،90،78،76) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
  • تتضاعف العقوبة في حالة العودة، مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.
  • يعاقب كل من يخالف حكم المادة (7) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان.

اقرأ أيضا:اليوم.. «الأوقاف» تفتتح 4 مساجد جديدة بالمحافظات

موضوعات متعلقة