الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 11:12 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي محافظ بني سويف يُناقش مقترحات الضرائب العقارية لتعزيز التحول الرقمي أحمد محسن: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو شكلتا ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة المصرية ”بطل خارج المستطيل الأخضر.. لقطة عفوية من كوكوريلا بكأس العالم تشعل منصات التواصل” أكسيوس: الجيش الإسرائيلي سينسحب من المناطق التجريبية في جنوب لبنان غدا الثلاثاء وزيرة المحليات تتابع مع محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية والبيئية محافظ جنوب سيناء يتابع معدلات تنفيذ مشروع ”جرين شرم” ويبحث التعاون مع جامعة الملك سلمان الدولية

أزهري لـ ” الطريق ” إقامة الحدود وبثها في وسائل الإعلام له أصل في الشريعة

الدكتور خالد راتب
الدكتور خالد راتب

تباينت وجهات النظر في مصر بين مؤيد ومعارض حول بث وإذاعة حكم الإعدام على محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف، وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنايات المنصورة حكم الإعدام على القاتل، وطالبت المحكمة من المشرع إصدار تعديل يتيح نشر وإذاعة علنية لتنفيذ حكم الإعدام على الهواء.

من جهته قال الدكتور خالد راتب دكتوراه الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر والباحث في الشؤون الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، إن من المقاصد والأهداف من تشريع العقوبة هو حفظ نظام الحياة والمصالح الكبرى للمجتمع، وأنها رادعة وزاجرة للجناة من معاودة جرائمهم، وأن في تطبيقها تحقيقاً لمبدأ العدالة وأخذ الحق من الجاني.

وأضاف "راتب"، أن إقامة الحدود وتنفيذ حكم الإعدام أمام الناس وبثها في وسائل الإعلام له أصل في شريعتنا، قال تعالى: "وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ"(النور:2).

اقرأ أيضا: مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات.. اليوم الثلاثاء

وتابع الدكتور خالد راتب، أن تنفيذ هذه الحدود والإعدامات بحضور طائفة دون أخرى جائز، وتنفيذها دون إشهاد جائز أيضا؛ لأن الأمر بشهود العذاب في الحدود للاستحباب لا للوجوب، وعلى ولي الأمر أن يعمل الأصلح، والله أعلم.