الطريق
الجمعة 29 مارس 2024 01:13 مـ 19 رمضان 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

هل يحق للمستأجر التنازل عن العين لآخر من الباطن عن طريق «أير بي أن بي»؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

خلال فترة الدراسة والعطلات الصيفية، يفضل المئات من السياح الأجانب والعرب تقضية العطلة الصيفية في مصر، لذلك يبحثون عن أماكن للراحة والسكن، إذ يتفنن بعض الأشخاص في تأجير مسكنه الخاص مع العلم أنه إيجار من الباطن عن طريق" إير بي إن بي".

ما هي طريقة "إير بي إن بي" أو الإيجار الباطن؟

يعتبر موقع Airbnb، من المواقع الإلكترونية التي يبحث بها المستأجرين عن وحدة سكنية، ويضم أربعة ملايين وحدة سكنية متاحة للإيجار حول العالم موزعة على نحو ١٩١ دولة، ما يجعله منافس قوي للشركات العاملة بمجال توفير السكن الجاهز، والتي تقع بين المالك والمستأجر بسبب أحقية الأخير في التنازل عن العين المؤجرة لآخر من طريق «الباطن»، وهو ما يعرف في سوق العقارات بـ«التنازل عن الإيجار» المتمثل في قيام المستأجر بتحويل كامل حقه في عقار ما إلى شخص

اقرأ أيضًا: كليات تنتظر أصحاب مجموع 60% وأقل في الثانوية العامة

وفي هذا الشأن يقول أحمد سليمان، أستاذ القانون، إن تحرير عقد الإيجار من أعمال الإدارة لذا يجب مراعاة أنه إذا تم تحريره بموجب توكيل رسمي يبيح حق الإدارة فقط صادر عن المالك، فإن هذا العقد يجب ألا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، وذلك طبقا لنص المادة 559 من القانون المدني التي تنص على أنه: «لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة إن يعقد إيجار تزيد مدته عن ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة، فإذا كان عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك انقضت المدة إلى ثلاث سنوات كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك».

اقرأ أيضًا: مستشار وزير الزراعة: زيادة تحفيزية في أسعار توريد القمح بالموسم الجديد (خاص)

وتابع أستاذ القانون، في تصريح لـ«الطريق»، أن عقد الإيجار الخاضع للقانون المدني وفقا لنص القانون رقم 4 لسنة 1996 أن هذه العقود عقود مؤقتة أو لا تخرجها من أعمال الإدارة إلى أعمال التصرف لان امتداداتها ليس مرده الاتفاق في ذاته ولكن مصدره قانون إيجار الأماكن المشار إليها.

( النقض رقم 6447 لسنة 66 ق جلسة 13-7-1997)

وأضاف أستاذ القانون، أن المستأجر إذا قام بتأجير العين من الباطن فإن المدة التي تم الاتفاق عليها بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن ليس لها محل اعتبار إن تجاوزت عقد الإيجار الأصلي وقفا للمادة 560 من القانون المدني فقال " الأجرة الصادرة ممن له حق إلا منفعة تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة، على أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنقل محصول السنة".


وواصل أستاذ القانون، أن الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها لا تعطى لوكيلها إلا الحق في أعمال الإدارة فقط وهو ما أكدته المادة 701 من القانون المدني والتي تنص على :

1- الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة .

2- ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون .

موضوعات متعلقة