الطريق
الإثنين 29 أبريل 2024 02:23 صـ 19 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

ماهى حالات الإخلاء وإنهاء العلاقة الإيجارية وفسخ عقد الإيجار بعد قرار الحكومة ؟

أحمد القرماني
أحمد القرماني

حالة من الجدل حول قانون الإيجار القديم، تسيطر على الملاك والمستأجرين، بعد أن أعلن مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.

"الطريق" ترصد لكم أهم المعلومات الخاصة بشأن مشروع قانون الإيجار الجديد.

قانوني: إخلاء المحال والشركات وليس الأماكن السكانية

قال الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، أن قرار الحكومة في تنفيذ مشروع قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لابد من تنفيذه، لافتًا إلى أن القانون يحدد الأماكن المؤجرة كالمحال والشركات وليس الأماكن السكانية.

وأضاف القرماني ل"الطريق": حددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وجاء قاصرًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وهذا وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

اقرأ أيضًا: باحث أثري يوضح لـ«الطريق» طقوس ظهور الإله آمون.. ومتي تأسس طريق الكباش

وتابع القرماني، أن المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار تعمل على إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مضيفًا: "إذا كان يتم تأجير المحال أو العين لغرض غير السكنى، كالأغراض التجارية أو الإدارية أو الخدمية، فإنه بموجب هذا المشروع يتم الإخلاء بعد 5 سنوات حال إقراره رسميًا والعمل به".

وأوضح القرماني، أن المادة الثالثة من مشروع القانون الحكومي، تحدد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15% لأن بعض الملاك قد يرونه مجحفًا لهم.

قانون الإيجار القديم لا يمنح المالك حق طلب الإخلاء

وأوضح القرماني، أن قانون الإيجار القديم لم يمنح المالك حق طلب الإخلاء حتى إذا انتهت المدة، خاصة أن قانون الإيجار القديم كان يؤيد العلاقة الإيجارية، ولكن طبقًا للقانون المدني الذي هو صاحب الاختصاص الأصيل طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، فإن المالك له حق التنبيه بالإخلاء للجهة المستأجرة في أي حالة متى رغب في ذلك.

واختتم القرماني، أنه في حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.