الطريق
الأربعاء 24 أبريل 2024 12:49 مـ 15 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

تفاصيل قرار رئيس هيئة الدواء المصري.. قواعد لتسجيل المستحضرات الطبية

هيئة الدواء المصري الصفحة الرسمية
هيئة الدواء المصري الصفحة الرسمية

استعرضت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، قرار صادر من قبل رئيس هيئة الدواء المصري رقم 572 لسنة 2022 يتضمن وضع قواعد لتسجيل المستحضرات الطبية التكميلية، وذلك ضمن عدد من القرارات السابقة التي تستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

اقرأ أيضًا: موعد القطارات اليوم على الاتجاهين القبلي والبحري

وجاءت المادة الأولى من نص القانون كما نشر في الجريدة الرسمية بأن يعمل بهذا القرار في شأن تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية، والمادة الثانية أوضحت أنه بالمستحضرات الطبية التكميلية بأنها المستحضرات التي تحتوي علـى مـادة أو مجموعة من المواد الفعالة التي يكون لها أثر طبي مكمل وتستخدم بهدف المـساعدة على العلاج أو الوقاية أو استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجي.

اقرأ أيضًا: «التعليم» تخاطب المديريات بشأن تفاصيل الحصة الأولى في العام الدراسي الجديد

وتضمنت المادة الثالثة أنه تسجل المستحضرات الطبية التكميلية بهيئة الدواء المصرية دون غيرها، وتكون مدة سريان إخطار تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية المحلية عشر سنوات، ويجوز تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية المـستوردة - وفقًـا للاعتبـارات الفنيـة، ومتطلبات السوق المحلي التي تقيمه وترصده الهيئة - وتكون مدة سـريان إخطارها ثـلاث، سنوات كمرحلة انتقالية حتى إعادة تسجيلها كمستحضرات طبية تكميلية محلية، واحتوت المادة الرابعة على إنه يصرح بتداول المستحضرات الطبية التكميلية المسجلة بهيئـة الـدواء المصرية داخل المنشآت الصيدلية دون غيرها.

الصفحة الرسمية وشملت المادة الخامسة أنه يلغى إخطار تسجيل المستحضر الطبية التكميلية إذا لم يتوافر بالأسـواق بـصفة متصلة لمدة ثماني عشر شهر، وذلك بقرار من رئيس الهيئة بناء على تقريـر فني مسبب من الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، والمادة السادسة أوضحت أنه تمنح المستحضرات غير المسجلة بهيئة الـدواء المـصرية التي لهـا طبيعـة المستحضرات الطبية التكميلية السابق تسجيلها بأي جهة حكومية أخرى مهلـة زمنيـة مقدارها ست أشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار وذلك لتوفيق أوضاعها والتقـدم لتسجيل هذه المستحضرات بهيئة الدواء المصرية وفق القواعد المعمول بها، ويحظـر إنتاجها بمصانع وخطوط الإنتاج المرخصة من هيئة الدواء المصري، وكـذا يحظر تداولها بالمنشآت الصيدلية عقب انتهاء تلك المهل، ويصدر نائب رئيس هيئة الدواء المصرية بعد العرض عليه من رؤساء الإدارات المركزية المعنية دليل تنظيمي بآليات وإجراءات تطبيق هذا القرار خلال خمـسة أيـام عمل من تاريخ العمل بهذا القرار، والمادة الثامنة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نـشره، ويلغى كافة ما يخالفه من أحكام.

موضوعات متعلقة