الطريق
الخميس 3 سبتمبر 2026 02:39 صـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أمين التنظيم بالجيزة .. «حماة الوطن» بالجيزة يفتتح معرض «أهلاً مدارس» ومقر أمانة الصف عبد المقصود : 7 ذهبيات تؤكد قوة الاثقال.. وإدريس منح البعثة ثقلا كبيرا ..ودعمنا من البداية للنهاية قيادي بـ «المصريين»: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة والاتفاقيات تعكس ثقة متبادلة في الاقتصاد المصري مفتي رواندا : نحتاج إلى الانتقال من ”الفتوى بعد وقوع الأزمة” إلى ”الإرشاد قبل وقوع الأزمة” مفتي جزر القمر في جلسة الوفود بالمؤتمر العالمي الحادي عشر للإفتاء:حماية الأسرة لا تكون بمعالجة المشكلات بعد وقوعها فقط وإنما بالوقاية والاستباق رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بأبو ظبي: المؤسسات الإفتائية تمتلك ثقة مجتمعية تؤهلها لمواكبة الواقع الأسري وزير الأوقاف: الأسرة أصل المؤسسات وحصن الهوية في مواجهة التحولات الكبرى والتحديات المتسارعة مفتي الجمهوريةِ:الدولة المصريةِ أدركتْ مبكرًا خطورةَ التحدياتِ التي تواجهُ الأسرةَ فبادرتْ بتوجيهاتٍ حاسمةٍ لصياغةِ قوانينِ الأحوالِ الشخصيةِ النائب العام يتفقد مجمع مراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون لمتابعة أحوال النزلاء.. صور محمود رضا.. رحلة في عالم الكتابة الصحية بـ«الصحة اختيار» و«طفل صحي» و«وزني اللي فات» عضو اقتصادية الشيوخ: التعاون المصري الصيني يحول القاهرة لمركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي رئيس الطائفة الإنجيلية: الحرية تتطلب ذكاءً وإبداعًا.. وطوني جورج: القيادة تبدأ من الداخل

قانون إخفاء واحتكار السلع.. سلاح ردع أمام جشع التجار

السلع والمنتجات_ ياندكس
السلع والمنتجات_ ياندكس

يعد قانون إخفاء واحتكار السلع والمنتجات على المستهلكين، سلاح ردع أمام جشع بعض التجار من التربح عن طريق ارتفاع الأسعار وعدم توفير السلع بالشكل الذي يلبي احتياجات المواطنين، لذلك قام جهاز حماية المستهلك بسن قانون يجرم إخفاء أو احتكار للسلع، تصل عقوبته للسجن والغرامة المالية.

اقرأ أيضًا:«السلوك النفسي».. أسباب الانحدار الثقافي وكيفية مواجهته

عقوبة احتكار وإخفاء السلع

وتنص المادة 71 من القانون على معاقبة مرتكبي فاعلة الاحتكار بالسجن لمدة لا تقل عن عام، بجانب غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه، وبذلك لا تزيد عن مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضائع التي تم إخفائها، فضًلا عن أن المادة 8 من القانون تنص على معاقبة الشخص في حالة تكرار هذه الفاعلة بالسجن لمدة عامين ولا تزيد عن 5 أعوام.

اقرأ أيضًا:سوري عن حياته في مصر: شعب يدرس العالم الإنسانية والعروبة

الغرامة في حالة تكرار الاحتكار

وأيضًا في المادة 8 ينص على مضاعفة الغرامة المالية وقيمتها في حد ذاتها وفي جميع الأحوال، وتأتي العقوبات بناء على ما يلي:

1- حجب المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق.

2- وقف بيع المنتجات بشرط مخالف للعرف التجاري أو شرط بيع كَمّيَّة معينة أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى.

3- وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات تضاعف قيمة الغرامة.

4- مصادرة الحكم ونشره في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

وثيقة حيازة المصدر وعقوبة المخالف

وفي هذا الصدد، ألزمت وزارة التموين جميع تجار وموزعي السلع، سواء المحليين أو المستوردين، بالاحتفاظ بالوثائق التي تشير إلى مصدر حيازتهم لهذه السلع، وبذلك يحظر القانون المتاجرة أو بيع البضائع والمواد مجهولة المصدر، التي لا توجد وثائق تثبت مصدرها، وبذلك يحظر حيازتها بغرض المتاجرة سواء أكانت محلية أم مستوردة.

قانون حظر السلع المجهولة

ويتوافق القانون الصادر برقم 113 لسنة 1994، مع قرار الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، وذلك بشأن حظر الاتجار بالسلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

عقوبة المتاجرة بالسلع المجهولة

وفي هذا الشأن يتم معاقبة الشخص على حيازة وعرض البضائع مجهولة المصدر، وعدم وجود مستندات تدل على أصله بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى مصادرة الحجز، شامل هذا القانون الأدوية وصلاحيتها أيضًا.