الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 10:32 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة أسعار الفضة اليوم الأحد تستقر محليًا وترقب لتحركات الأسواق العالمية الجديدة أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد مستقرة والدولار يحافظ على مستوياته الرسمية بالبنوك أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد مستقرة وترقب لتحركات سوق البناء المصرية أسعار الذهب اليوم الأحد تستقر وعيار 21 يسجل 5820 جنيهًا بمصر النائب تامر عبد الحميد: مقترح ”الخط الملاحي” و”مشروع الاستصلاح الزراعي” في تنزانيا تحول تاريخي في العلاقات المصرية الأفريقية قيادي بحزب الجبهة: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تدشن شراكة استراتيجية ومستقبل اقتصادي وتنموي بين البلدين الزمالك يوافق علي احتراف حسام عبد المجيد في صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري راغب علامة وعبير نعمة وزهير بهاوي وزينة الداودية أبرز نجوم مهرجان تيميتار الموسيقي السيسي يوجه بإزالة معوقات المشروعات المصرية التنزانية لتحويل نتائج منتدى الأعمال إلى استثمارات فعلية مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة يفتح باب التقديم في دورته الرابعة مدحت شلبي يطالب وزير الشباب والرياضة بعودة مدارس الموهوبين

فتاوى الرجل.. ما حكم طلاق اليمين المعلق؟

صورة تعبيرية - يندكس
صورة تعبيرية - يندكس

ورد سؤال لموقع دار الإفتاء المصرية،أن رجل أقسم على زوجته أنها ستكون طالقًا، إذا ذهبت إلى بيت أختها، فهل يجوز له التحلُّل من يمينه هذا، مع أنَّه كان يقصد اليمين بنية الطلاق، مع التذكير أن زوجته لم تذهب حتى الآن؟

وأجابة دار الإفتاء المصرية على موقعها الرسمي

أن تلك الصيغة من الطلاق لا تقع سواء في الشرع أو في قانون الأحوال الشخصية، سواء ذهبت الزوجة إلى أختها أم لم تذهب.

من الثابت في ديار مصر سواء في الإفتاء أو في القضاء، أن الطلاق المعلق "المشروط" لا يقع، في حال كان بقصد الحمل على فعل شيء معين أو الامتناع عنه وهو ما اتفق عليه علماء الأمة المتقدمين والمتأخرين.

وقد ورد عن الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري الأندلسي في كتابه المُحلى "10/ 211، ط. المنيرية": "واليمين بالطلاق لا يلزم، وسواء برَّ أو حنث لا يقع به طلاقٌ" وعلى هذ الرأي الحنابلة وأبوداود وجماعة من العلماء ومن قبلهم الصحابي الجليل سيدنا علي رضي الله عنه.

الطلاق المعلق في قانون الأحوال الشخصية

ونصت المادة "2" من قانون الأحوال الشخصية المصري، رقم 25 لسنة 1929ميلاديًا على أنه "لا يقع الطلاق غير المُنَجَّز، إذا قُصِدَ به الحملُ على فعل شيء أو تركه لا غير" اهـ.

اقرأ أيضًا: ”منها قلة الوعي الجنسي”.. 3 اتهامات من المرأة للرجل