الطريق
الجمعة 26 أبريل 2024 05:58 صـ 17 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

فتاوى الرجل.. ما حكم طلاق اليمين المعلق؟

صورة تعبيرية - يندكس
صورة تعبيرية - يندكس

ورد سؤال لموقع دار الإفتاء المصرية،أن رجل أقسم على زوجته أنها ستكون طالقًا، إذا ذهبت إلى بيت أختها، فهل يجوز له التحلُّل من يمينه هذا، مع أنَّه كان يقصد اليمين بنية الطلاق، مع التذكير أن زوجته لم تذهب حتى الآن؟

وأجابة دار الإفتاء المصرية على موقعها الرسمي

أن تلك الصيغة من الطلاق لا تقع سواء في الشرع أو في قانون الأحوال الشخصية، سواء ذهبت الزوجة إلى أختها أم لم تذهب.

من الثابت في ديار مصر سواء في الإفتاء أو في القضاء، أن الطلاق المعلق "المشروط" لا يقع، في حال كان بقصد الحمل على فعل شيء معين أو الامتناع عنه وهو ما اتفق عليه علماء الأمة المتقدمين والمتأخرين.

وقد ورد عن الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري الأندلسي في كتابه المُحلى "10/ 211، ط. المنيرية": "واليمين بالطلاق لا يلزم، وسواء برَّ أو حنث لا يقع به طلاقٌ" وعلى هذ الرأي الحنابلة وأبوداود وجماعة من العلماء ومن قبلهم الصحابي الجليل سيدنا علي رضي الله عنه.

الطلاق المعلق في قانون الأحوال الشخصية

ونصت المادة "2" من قانون الأحوال الشخصية المصري، رقم 25 لسنة 1929ميلاديًا على أنه "لا يقع الطلاق غير المُنَجَّز، إذا قُصِدَ به الحملُ على فعل شيء أو تركه لا غير" اهـ.

اقرأ أيضًا: ”منها قلة الوعي الجنسي”.. 3 اتهامات من المرأة للرجل