المفتي يوضح حكم الاستراحة في الطواف
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً ورد إليها من أحد المتابعين، أجاب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، يقول السائل: ما حكم الاستراحة في الطواف؟.
أجاب مفتي الجمهورية، في فتوى سابقة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلاً: "الطواف بالبيت قربةٌ عظيمة، يثاب عليه المسلم سواء فعله على سبيل الوجوب والفرضية، أم على سبيل الندب والتطوع؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ سورة البقرة".
واستكمل الدكتور شوقي علام: أنَّ الاستراحة في الطوافِ قد لا تُؤثِّر على الموالاة فيه؛ كالقصيرةِ التي لا تمنع من الموالاة، وكذلك الطويلة بعذرٍ، كالاستراحة لعدم القدرة على إتمام الطواف دفعةً واحدة، فهذه الحالة لا خلافَ بينهم في عدم تأثيرها على صحةِ الطواف.
وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الاستراحة في الطواف بعذرٍ؛ كالاستراحة لعدم القدرة على إتمام الطواف دفعةً واحدة، وكذلك القصيرة التي لا تقطع الموالاة، لا خلاف بين الفقهاء في عدم تأثيرها على صحة الطواف، لكونها لا تأثير لها على الموالاة فيه.
وأضاف الدكتور شوقي علام:أمَّا الاستراحةُ الطويلةُ دون عذرٍ فهي وإنْ كانت لا تُؤثِّر في صحة الطواف، إلَّا أنَّ الأَوْلَى تركها مراعاةً لخلافِ الفقهاءِ مِن كونها مُؤثِّرةً في صحةِ الطوافِ مِن عدمه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
اقرأ أيضا: