الطريق
الجمعة 26 أبريل 2024 03:36 صـ 17 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

ما حكم استئجار من يحج عنه بسبب عذر؟ الإفتاء تجيب

الحج
الحج

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا ورد إليها من أحد المتابعين يقول طارحه: ما حكم أداء الحج عن الغير بحيث أن يستأجر من يحج عنه عن طريق شركات الوساطة، بسبب عذر شرعي؟

أجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي: "إذا كان المرء المسلم غير قادر على أداء فريضة الحج بنفسه فيجوز له أن يستأجر من يحج عنه".

وأشارت الإفتاء إلى أن جمهور الفقهاء استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: «نعم» . رواه البخاري ومسلم.

واختتمت الإفتاء: وما تقوم به بعض الهيئات والشركات من تسهيل استئجار بعض المقيمين بالسعودية وتوكيلهم في الحج عن العاجزين عن أداء الفريضة أو عن ذويهم ممن تتحقق فيهم شروط جواز الإنابة في الحج؛ قصدا إلى تقليل التكاليف: هو أمر جائز شرعا ما دام أنه قد روعيت فيه الشروط الشرعية، ولا مانع من أن تأخذوا على ذلك أجرا، بشرط أن يكون هذا الأجر معلوما لا جهالة فيه، والله تعالى أعلى وأعلم.

اقرأ أيضا: هل توضع اليدان في الصلاة على البطن أم على الصدر؟.. الإفتاء تجيب