الطريق
الثلاثاء 1 يوليو 2025 02:43 صـ 5 محرّم 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
جمعية الدكتور مصطفى محمود عضو التحالف الوطني تُوقع عقد تشطيب صرحها الطبي الجديد بأكتوبر وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار رئيسة الجمهورية الناميبية تستقبل السفير المصري مراسلة «القاهرة الإخبارية»: هجوم صاروخي يعطل مطار كركوك ويتسبب بأضرار واسعة وحالة ذعر وزير الثقافة والمحافظ يفتتحان الدورة الأولى لمعرض الفيوم للكتاب ضمن احتفالات الوزارة بثورة الـ 30من يونيو مجلس إدارة نادي الزمالك يوجه الشكر للكابتن أيمن الرمادى علي الفترة التي قضاها مع الفريق الخارجية السورية: قرار ترامب برفع العقوبات نقطة تحول مهمة من شأنها دفع البلاد نحو مرحلة جديدة من الاستقرار تفاصيل الاجتماع الفني للبطولة العربية لسيدات كرة السلة بالقاهرة وزير الاتصالات: 30 يونيو لحظة فارقة أثبت فيها الشعب المصري قدرته على حماية هويته محافظ الغربية يجوب شوارع المحلة الكبرى القاهرة الإخبارية: هجمات شرسة من المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين في كفر مالك بالضفة الغربية وكيل تعليم كفر الشيخ: إجراء المقابلات مع المتقدمين للتجديد للوظائف الإشرافية

الأزهر للفتوى يوضح أبرز أحكام المرأة في الحج

الحج
الحج

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أبرز الأحكام الخاصة بالمرأة أثناء أدائها فريضة الحج.

أحكام المرأة في الحج

وقال الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: من أحكام المرأة في الحج:

▪️ الحج فريضة على كل مسلم مستطيع؛ رجلًا كان أو امرأة؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}. آل عمران:97.

اقرأ أيضا: هل توضع اليدان في الصلاة على البطن أم على الصدر؟.. الإفتاء تجيب

▪️يُشترط لسفر المرأة إذن زوجها إلا في حج الفريضة فلا يُشترط عند جمهور الفقهاء.

▪️إن لم تملك المرأة نفقة حج الفريضة من مالها لم يجب عليها، ومن إحسان زوجها إليها تحمل نفقة حجها.

▪️ يجوز حجُّ المرأة عن غيرها؛ رجلًا كان أو امرأةً، بشرط حجِّها عن نفسها أولًا.

▪️تُحرِم المرأةُ بملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها عدا وجهها وكفيها؛ لقوله ﷺ: «لاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ ». أخرجه البخاري.

▪️تُحافِظ المُحرِمَةِ على مشيتها المعتدلة أثناء الطواف والسعي، ولا يُسَنُّ في حقها الرَّمَلُ في الطواف، ولا الإسراع بين العلمين الأخضرين في المسعى.

▪️يجوز للحاجَّة غسل شعرها ونقضه وامتشاطه؛ لما روي أن النبي ﷺ قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي». متفق عليه.

▪️لا يجوز للمرأة حلق شعرها؛ بل الواجب تقصيره قدر أنملة الإصبع لإتمام النسك؛ لحديث سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ». أخرجه الدار قطني.

▪️يجوز للحاجَّة أخذ العقاقير الطبية لمنع الحيض، بشرط ألا تتضرر بذلك.

▪️إذا فاجأ الحيضُ المحرمةَ: فعليها أن تؤدي كل المناسك، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي». [أخرجه مسلم]

▪️ إذا فاجأها الحيض قبل أداء طواف الإفاضة، وخشيت فوات الرفقة؛ فلها أن تتحفظ وتحطاط جيّدًا وتطوف بالبيت.

▪️إن أدَّت الحاجَّة جميع المناسك وفاجأها الحيض بعد طواف الإفاضة؛ جاز لها السفر متى أرادت؛ وسقط عنها طواف الوداع؛ لما روي عن أمِّ المؤمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَاضَتْ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ قَالَ: «فَلاَ إِذًا». [ متفق عليه]