الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 03:39 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

وقف نشاط شركات صرافة النقد الأجنبي حال مخالفة ضوابط العمل

الدولار
الدولار

أصدار البنك المركزى، القانون رقم 194 لعام 2020، بهدف رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي مع تحديثه ومتابعة تطويره ودعم قدراته التنافسية في السوق المصرفية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، ذلك مع تعزيز حوكمة واستقلالية المركزى المصري بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه.

نشاط شركات صرافة النقد الأجنبي

ونص قرار البنك المركزي المصري، على أنه "لمجلس الإدارة الحق في أن يرخص لشركات الصرافة مع إمكانية الترخيص لـ بعض الجهات الأخرى بالتعامل في النقد الأجنبي طبقاً لأحكام هذا القانون.

ووفق لـ قرار البنك المركزي لعام 2020، يحدد مجلس الإدارة شروط الترخيص ونظام العمل في تلك الشركات والجهات وكذلك نظام رقابة البنك المركزي عليها ، كما يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى البنك المركزي ، ودفع رسم معاينة مقداره 100 ألف جنيه عن المركز الرئيسي، أو 50 ألف جنيه عن كل فرع.

ويتعين الحصول على موافقة المحافظ قبل إنشاء أي فرع جديد وقبل افتتاحه للتعامل.

ويسري في شأن تلك الشركات والجهات أحكام المادة (92) من هذا القانون.

وفي حالة اتباع المؤسسة المصرفية، سياسة الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بتنظيم سوق الصرف الأجنبي ، يستوجب إلغاء الترخيص وشطب التسجيل في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو الاندماج دون الحصول على موافقة البنك المركزي.

اقرأ أيضا.. منحة بقيمة 3.8 مليون دولار لتعزيز الإنتاجية الزراعية والأمن المائي فى مصر