الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 04:54 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزيرة الإسكان: التعامل مع أي تحديات أو معوقات تواجه المستثمرين بمنتهى الجدية والسرعة الأجهزة التنفيذية بقنا تشن حملة مكبرة بنجع حمادي وإزالة 17 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وإسترداد 4291 متر الأمن يواجه ”بلوجر” الجيزة بفيديوهات الرقص المخلة.. والمتهمة: ”أرباح السوشيال ميديا أغوتني” تمهيداً لإنضمامها لأسطول قناة السويس ..وصول سفينة الإمدادات والخدمات البترولية المُتكاملة”فخر 1” مفتي الجمهورية يستقبل وفد الأكاديمية الدولية لفقه الحلال بماليزيا لبحث تعزيز التعاون المشترك قرار عاجل بتجديد حبس صبري نخنوخ وشركائه 15 يومًا بشرى سارة للموظفين.. موافقة حكومية على مشروع قرار الترقيات الجديد النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا 3.. صور عاجل| الداخلية تكشف تفاصيل ابتزاز مدير بإدارة التعليم الإعدادي بالقليوبية لولية أمر طالبة الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الخميس محافظة جنوب سيناء تنظم ورشة عمل لمناقشة تنمية الموارد الذاتية والجدوى الإستثمارية لمدينة دهب محافظ قنا يتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقوص ويتابع منظومة النظافة وتحسين الخدمات البيئية للمواطنين

هل يجوز لصاحب الأضحية أخذ الأحشاء والكبد والرأس قبل توزيعها؟

الأضحية
الأضحية

يقع معظمنا في حيرة من أمره عند تقسيم لحم الأضحية لعدم الدراية بالحكم الشرعي في هذه العملية، لأن الكثيرين يحبون أخذ الأحشاء والكبد والرأس قبل توزيعها وبعضهم يعطون الجزاء الجلد مقابل الذبح، في حين أن الفقهاء أجمعوا بأنه يستحبّ تقسيم لحم الأضحية أثلاثا؛ فيكون ثُلثًا للأكل وثُلثًا للإهداء وثُلثًا للصدقة ولا يجوز بيع شيء منها.

وفي حديث صحيح عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ باع جِلْدَ أُضحيته، فلَا أُضحيةَ له»، فلا يجوز بيع الجلد أو اللحم أو الشحم، كما لا يجوز إعطاء مَن ذبح الأضحية لحمًا بدل أجرته إلا أنه يجوز إعطاؤه منها على سبيل الهدية.

وكما ورد عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يوزع الأضحية ثلث لأهل بيته، وثلث لفقراء جيرانه، وثلث يتصدق به، فروي عن ابن عباس أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان: «يطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث».

شروط توزيع الأضحية

وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول تقسيم الأضحية، وقالت، في وقت سابق: «للمضحِّي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه.. والأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء. والله سبحانه وتعالى أعلم».

تقسيم الأضحية

وأجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال بشأن حكم الدين في تقسيم الأضحية، جاء نصه: «كيف تقسم الأضحية؟ هل هي ثلث من كل شيء؛ ثلث من الكبد، وثلث من الرأس وهكذا، أو كيف تقسم بالثلث؟».



وأوضحت الإفتاء أن: «الأضحية سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لما رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّحَى)، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضَحَّى والخلفاءُ مِن بعده».

العدد المسموح بالاشتراك في الأضحية

وأضافت دار الإفتاء المصرية: «بيَّن الشرع الحكيم كيفية التصرف في الأضحية وتقسيمها، حيث يستحب أن تقسم الأضحية إلى 3 أثلاث؛ يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج؛ لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "الضحايا والهدايا؛ ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين».

اقرأ أيضا: زواج الأطفال جريمة ضد الطبيعة.. والبرلمان يصطدم بالحكومة

وأردفت دار الإفتاء: «أما ما يقسم من الأضحية فهو اللحم، لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين، وأما أحشاؤها من كبد وغيره فإنه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأضحية، ولا يبيعها ولا يعطيها للقصاب -الجزار- أجرة له من المتطوع بها».

موضوعات متعلقة