الطريق
الإثنين 5 مايو 2025 08:53 صـ 8 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الرئيس الفلسطيني: نسعى لوقف الاعتداءات وتطبيق حل الدولتين هل حدثت خروقات بانتخابات البلديات في لبنان؟ شاهد| حريق وانفجار في مبنى متعدد الطوابق بموسكو مهرجان أسوان يكرّم كندة علوش بحضور الأهالى ويرصد مسيرتها الفنية مصر تدين استهداف البنى الأساسية والمرافق الحيوية في مدينتى بورسودان وكسلا وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة ” أهل الخير 2025” بحضور وزيري الأوقاف والتنمية المحلية وزير السياحة والآثار يلتقي سكرتير عام منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي D8 والوفد المرافق له وزير الإسكان يشارك في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان ولجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب منح الاعتماد لـ ٢٤ منشأة صحية، وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن ”جهار” برنامج متكامل ومتابعة حازمة ومكثفة لتحقيق الانضباط التام في أداء أئمة الأوقاف في كل مديريات الأوقاف نائب محافظ دمياط تتابع ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع ”السخنة- العلمين- مطروح”

هل يجوز لصاحب الأضحية أخذ الأحشاء والكبد والرأس قبل توزيعها؟

الأضحية
الأضحية

يقع معظمنا في حيرة من أمره عند تقسيم لحم الأضحية لعدم الدراية بالحكم الشرعي في هذه العملية، لأن الكثيرين يحبون أخذ الأحشاء والكبد والرأس قبل توزيعها وبعضهم يعطون الجزاء الجلد مقابل الذبح، في حين أن الفقهاء أجمعوا بأنه يستحبّ تقسيم لحم الأضحية أثلاثا؛ فيكون ثُلثًا للأكل وثُلثًا للإهداء وثُلثًا للصدقة ولا يجوز بيع شيء منها.

وفي حديث صحيح عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ باع جِلْدَ أُضحيته، فلَا أُضحيةَ له»، فلا يجوز بيع الجلد أو اللحم أو الشحم، كما لا يجوز إعطاء مَن ذبح الأضحية لحمًا بدل أجرته إلا أنه يجوز إعطاؤه منها على سبيل الهدية.

وكما ورد عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يوزع الأضحية ثلث لأهل بيته، وثلث لفقراء جيرانه، وثلث يتصدق به، فروي عن ابن عباس أن النبي، صلى الله عليه وسلم، كان: «يطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث».

شروط توزيع الأضحية

وحسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول تقسيم الأضحية، وقالت، في وقت سابق: «للمضحِّي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه.. والأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء. والله سبحانه وتعالى أعلم».

تقسيم الأضحية

وأجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال بشأن حكم الدين في تقسيم الأضحية، جاء نصه: «كيف تقسم الأضحية؟ هل هي ثلث من كل شيء؛ ثلث من الكبد، وثلث من الرأس وهكذا، أو كيف تقسم بالثلث؟».



وأوضحت الإفتاء أن: «الأضحية سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ لما رواه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّحَى)، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضَحَّى والخلفاءُ مِن بعده».

العدد المسموح بالاشتراك في الأضحية

وأضافت دار الإفتاء المصرية: «بيَّن الشرع الحكيم كيفية التصرف في الأضحية وتقسيمها، حيث يستحب أن تقسم الأضحية إلى 3 أثلاث؛ يأكل ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فلو أكل أكثر من الثلث فلا حرج عليه وإن تصدق بأكثر من الثلث فلا حرج؛ لأن تقسيمها على الاستحباب لا على الوجوب؛ لقول ابن عمر رضي الله عنهما: "الضحايا والهدايا؛ ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين».

اقرأ أيضا: زواج الأطفال جريمة ضد الطبيعة.. والبرلمان يصطدم بالحكومة

وأردفت دار الإفتاء: «أما ما يقسم من الأضحية فهو اللحم، لأنه المقصود الأعظم، وهو الذي يعود نفعه على الفقراء والمحتاجين، وأما أحشاؤها من كبد وغيره فإنه يستحب تقسيمه، وإن لم يقسمه فلا حرج في ذلك، والرأس لا تقسم بل تكون لصاحب الأضحية، ولا يبيعها ولا يعطيها للقصاب -الجزار- أجرة له من المتطوع بها».

موضوعات متعلقة