الطريق
الأحد 11 مايو 2025 07:02 صـ 14 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بعد تألقه في مسلسل ”النص”.. ميشيل ميلاد يكشف عن تفاصيل بداياته الفنية شاهد| الأرصاد: موجة حر تضرب البلاد ودرجات الحرارة تتجاوز المعدلات الطبيعية بـ 10 درجات النقابة العامة لأطباء مصر تكرم نائب رئيس جامعة طنطا كـ ”الطبيب المثالي على مستوى الجمهورية” بيان هام من ”مصلحة الضرائب” حول مد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم السبت 10 مايو 2025 ماذا قالوا عن أفرولاند.. فيسبوك يجيب: ”لا يوجد ضمانات.. خلي فلوسك في إيدك أضمن” نقيب الصحفيين يخاطب رئيس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون ”الفتوى الشرعية” ٦٩ فيلمًا في مهرجان روتردام للفيلم العربي بمناسبة يوبيله الفضى توريد 96 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة استلام 66 ألف طن قمح محلي بمراكز التوريد والتخزين بالجيزة منذ بداية الحصاد نائب محافظ الجيزة يفتتح معرض اثاث دمياط بأرض المطاحن بحي بولاق الدكرور فيديو| هيئة العمل الوطني الفلسطيني: المجاعة تهدد الأطفال وكبار السن في غزة بسبب الجوع الشديد

تعرف على عقوبة حيازة الأسلحة الصوتية وتحويلها إلى ”نارية”

سلاح نارى-أرشيفية
سلاح نارى-أرشيفية

انتشرت الأسلحة فى يد بعض الأشخاص الذين يتفاخرون بها وبحملها برخصة أو بدون، وبعضهم يجامل بها فى الأفراح والمناسبات، أو يملكها لأغراض أخرى مثل السرقة او التهديد بها في المشاجرات.

وقال المحامى فهمي بهجت: "إذا كنت تحمل مسدس صوت فاحذر لأنه تم تجريم حيازة مسدسات الصوت، بموجب تعديل جديد لقانون الأسلحة والذخائر، وكذلك تجريم تحويل الأسلحة الصوتية إلى نارية، وإذا كنت تحوز بندقية ضغط غاز أو هواء فانتبه أيضا".

ويضيف "بهجت": فى الوقت نفسه قد يصبح هذا السلاح المتحول خطرًا على صاحبه، حيث تكون الماسورة الجديدة غير مخروطة بدقة، أو تكون بقية أجزاء السلاح أضعف من الماسورة الجديدة، وهو ما يعرضه لانفجار الطلقة داخل المسدس، أو باتجاه المُطلِق أثناء الضرب، وهذا يعرض حياته وحياة من حوله للخطر.

وأضاف انه صدر القرار بقانون رقم 5 لسنة 2019، بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، بعد إقراره من مجلس النواب، وأصبحت حيازة مسدسات وبنادق الصوت بدون ترخيص تشكل جريمة بعد أن كانت مباحة وغير معاقب عليها.

وتضمنت المادة الثانية من تعديل القانون، أن تضاف مادتين جديدتين برقمى 1 مكرر و25 مكرر أ إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه نصهما على النحو التالى..

مادة 1 مكرر

يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم 5، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

مادة 25 مكرر

يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من خالف احكام المادة 1 مكرر من هذا القانون، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 المادة الثالثة

يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر جدول برقم 5 بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به انواع هذه الاسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.

 المادة الرابعة

على حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم 5 توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

فإذا كنت تحوز مسدس صوت أو بندقية ضغط الهواء أو الغاز "كبنادق الرش" معتقدا بأن حيازتها مازالت لا تشكل جريمة فعليك ان تنتبه حتى لا تقع تحت طائلة القانون، وكذلك الحال مع تحويل الأسلحة الصوتية إلى نارية.

وعليك أن تبادر إلى توفيق أوضاعك، بترخيصها فور صدور قرار وزير الداخلية بشروط واجراءات التصريح والترخيص، أو بالتخلي عن حيازة مسدسك الصوت أو بندقيتك إذا كنت لا ترغب فى الترخيص، وذلك حتى لا تقع تحت طائلة القانون .