الطريق
الخميس 9 مايو 2024 07:01 مـ 1 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

بعد محاولة مرضى كورونا نقل العدوى للأصحاء.. خبير قانوني يكشف العقوبة الموقعة عليهم

كورونا
كورونا

مصريون في أعمار مختلفة، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وظهرت إيجابية نتيجة التحاليل الخاصة بهم، ليثير الخبر مشاعر الحقد بداخلهم، وبخطى ثابتة يذهب كل منهم إلى المقربين منه أصدقاء أو أهل، ليحتضنهم ويجلس معهم ليتأكد ممن انتقال عدوى الفيروس الفتاك لهم، وبعدما يتركهم يتصل بمن كان معهم ليبلغهم بخبر إيجابية تحاليله، لتبدأ رحلة الهلع لكل من اختلط بهم، ليتسبب ذلك في توسيع بؤرة المرض في البلاد، فهل هناك عقوبة موقعة على من يفعل مثل تلك الأمور.

الوضع جديد على القانون

قال الخبير القانوني صلاح بخيت، محامي بالنقض والدستورية العليا إن القانون المصري لا يوجد به أي مادة تنص على معاقبة من ينقل فيروس كورونا المستجد لمن حوله، نظرا لكون ما يحدث أمر جديد على الشعب المصري بل العالم بأكمله، فقد سنت البلاد في كل أنحاء العالم تشريعات وقوانين جديدة لكل من يحاول نقل عدوى فيروس كورونا المستجد بين المواطنين، وصلت للحبس والغرامة، نظرا لتعريضه حياة من حوله للخطر.

وأضاف الخبير القانوني في تصريحات خاصة ل"الطريق"، أنه على الدولة المصرية تشريع قوانين لمن ينقل عدوى فيروس كورونا المستجد بين الناس، وهو متعمد إصابتهم به، نظرا لانتشار العدوى بين الناس على نطاق واسع، وتأثير المرض على الصحة النفسية للمصابين ما يجعلهم يرغبون في نقل عدواه لكل الناس حتى لا يشعروا أنهم وحدهم.

خبير قانوني: كورونا يقع تحت اسم المواد الضارة

وأكمل لكن إذا رفع أحد أهالي المصابين الذين توفوا عقب نقل العدوى من الشخص الذي يحاول نقلها لمن حوله عن عمد دعوى سيحاسب وفقا لقانون العقوبات المادة رقم 236 والتي تنص على السجن لمدة سبع سنوات لمن يقتل شخص بإدخال مواد ضارة إلى جسده، و 15 عام لكن توافر فيه شروط الترصد والإصرار لفعل ذلك، أما إذا لم يتوفى النصاب فسيعاقب الجاني وفقا للمادة 241 من قانون الجنايات بالسجن لمدة لا تقل عن عام.


اقرأ أيضاً: عاجل| أزمة في التعليم تهدد بتأجيل امتحانات الثانوية العامة

وأشار المحامي بالنقض والدستورية العليا إلى أنه لو توفر صفة القصد والنية عند الجاني يعاقب وفقا للمادة رقم 242، والتي تنص على السجن لمدة عامان، وأن المواد الضارة لم يتم تحديد شكلها ولا ماهيتها لذا تقع العدوى والفيروسات ضمنها.