الطريق
الجمعة 9 مايو 2025 02:16 صـ 11 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب

دار الإفتاء: لا مانع شرعا من تنظيم عمليات جمع الدم وتخزينه

متبرع بالدم
متبرع بالدم

ورد سؤال على حساب دار الإفتاء المصرية، يقول: "طلبت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الإفادة بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع ونقل الدم ومركباته؟".

 

وقالت الإفتاء: "إن جمع الدم ومركباته وهو جزء من الإنسان ونسيج من أنسجته- وتخزينه وتوزيعه ونقله لا مانع منه شرعًا، موضحًا أن ذلك يعد من باب أولى.

 

وأوضحت أن الأسباب التي تجعل جمع الدم وتخزينه لا مانع منه شرعًا؛ لاعتباره عضو متجدد ودائم التجدد والتغير، وذلك بالضوابط والشروط منها:

الضرورة القصوى للجمع، أي أن يكون المجتمع في حاجة ماسة إلى جمع كميات من الدم لاستخدامها عند الضرورة كإنقاذ حياة إنسان من هلاك محقق يرجع لحوادث أوالكوارث أوالعمليات الجراحية.

 

كما يحقق جمع الدم مصلحة للإنسان من الناحية الطبية ولا يتسبب في أن يحل به ضررًا، أي بالتأكيد بالطرق الطبية خلو المتبرع بالدم من الأمراض الضارة بصحة الإنسان؛ لأنه لا يجوز شرعًا دفع الضرر بالضرر، ولا يؤدي جمع الدم بمن يجمع منه ضررًا محققا به سواء كليًا أو جزئيًّا، أو يمنعه من ممارسة عمله على المستوى المادي أو المعنوي.

 

لابد أن يجمع الدم على سبيل التبرع وبدون مقابل مادي أو معنوي مطلقًا بالمباشرة أو بالواسطة، ويحرُم اقتضاء مقابل للدم، موضحة أن بيع الآدمي الحر أو أي جزء منه باطل شرعًا؛ لكرامته بنص القرآن الكريم، لذا لا يجوز أخذ العوض عليه باعتباره هبة يجؤرعليه بثواب غير مشروع.

 

وأن تتولى الجهات الحكومية المسؤولة مهام جمع الدم، وبأماكن محددة من جهتها؛ ليبعد عن عملية المتاجرة والكسب المادي. ويتحقق التبرع بالدم من إنسان كامل الأهلية لديه رضا تام بذلك.

أما بالنسبة لعملية تخزين الدم؛ فلا بد أن تتوفر عدة أمور:

 

المكان المخزن به الدم، أن يكون نظيفًا خاليًا من الملوثات والميكروبات الضارة بصحة الإنسان. وأن يتم نقل الدم بالطرق والوسائل العلمية الصحيحة التي تجعله صالحًا للنقل؛ فلا يتسبب بإضرار بالمنقول إليه.

 

يأتي ذلك مع مراعاة الضوابط في توزيع الدم يتحقق المساواة بين الغني والفقير؛ ولا تفرقة بينهم في توزيعه إلا على أساس شدة حاجتهم الصحية إلى الدم. وفي حالة تساوي حالاتهم يقرع بينهم إذا كانت الكمية لا تفي بما يطلبه الجميع.

 

وأشارت الإفتاء إلى أنه لا مانع شرعًا من أن يشرع ولي الأمر من القوانين واللوائح ما ينظم عملية جمع وتخزين وتوزيع ونقل الدم ومركباته ما دام ذلك يحقق مصلحة ظاهرة لأفراد المجتمع. 

اقرا ايضا : هل يجب على الفتاة صاحبة الذمة المالية المستقلة عن والدها دفع الزكاة؟ الإفتاء تجيب