الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 02:31 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

عاجل| الرئيس السيسي يصدق على قانون جديد بشأن سيناء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدَق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 172 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، حسبما نشرت الجريدة الرسمية.

وجاء في المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنصوص المادة 7 فقرات، وفي المادة 12 فقرة ثالثة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.

ويتم تعيين رئيس مجلس إدارة بقرار من وزير الدفاع، كما يحدد القرار معاملته المالية، ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية، على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.

وفي المادة 7 من القانون، يحق لوزير الدفاع دعوة مجلس الإدارة لانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيين وزاراتهم كما يمثل المحافظون المعنيون محافظاتهم.

اقرأ أيضًا: عاجل| الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن الرسوم القنصلية (صور)

كما تتضمن المادة الـ7، أن يرفع مجلس الإدارة تقريرا ربع سنويا عن خطط الجهاز ونشاطه وجهوده للعرض على مجلس الوزراء.

وفي المادة 12 من القانون، يحق لواضع اليد قبل العمل بهذا المرسوم بقانون تملك أو الانتفاع بالأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو استصالحها واستزراعها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز، وذلك وفقا للقواعد والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

ونصت المادة الثانية من مواد إصدار القانون على أن تستبدل عبارة "وزير الدفاع" بعبارة "رئيس مجلس الوزراء" أينما وردت بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه والقانون المرافق له.