الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 12:49 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الفضة اليوم الخميس 23 يوليو 2026.. ارتفاع جديد وجرام عيار 999 يسجل 97 جنيهًا ذروة الموجة شديدة الحرارة اليوم.. الأرصاد تحذر و44 درجة جنوبًا أسعار العملات اليوم في مصر.. الدولار يسجل 51.40 جنيه للبيع سعر الذهب اليوم الخميس 23 يوليو 2026.. عيار 21 يستقر عند 6010 جنيهات نجوم ”The Comeback” يتألقون في حفل الوصول الكبير بجدة قبل ليلة الملاكمة العالمية السبت وزارة الشباب والرياضة: ثبوت مخالفة مدرب نادي الاتحاد السكندري.. والتوجيه بالتحقيق العاجل معه وتوقيع الجزاء المناسب منتخب مصر للناشئين يهزم بوروندي بثلاثية نظيفة في افتتاح مشواره ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 عامًا الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا: المهرجان الصيفى نافذة للجمال والإلهام ويرسخ حضور الفنون الجادة فى المجتمع محمود مسلم: تحالف دولى بشأن هرمز قد يغير مسار الحرب الأمريكية الإيرانية «ثلاجة البشر».. ابتكار ياباني يخفّض حرارة الجسم خلال 5 دقائق فقط محافظ جنوب سيناء يطمئن على مصابتي حادث طريق رأس سدر ويوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهن وزير إيراني سابق يهدد قادة الخليج: لا أحد منكم ينبغي أن يشعر بالأمان

عاجل| الرئيس السيسي يصدق على قانون جديد بشأن سيناء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدَق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 172 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، حسبما نشرت الجريدة الرسمية.

وجاء في المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنصوص المادة 7 فقرات، وفي المادة 12 فقرة ثالثة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء.

ويتم تعيين رئيس مجلس إدارة بقرار من وزير الدفاع، كما يحدد القرار معاملته المالية، ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية، على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.

وفي المادة 7 من القانون، يحق لوزير الدفاع دعوة مجلس الإدارة لانعقاد وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، وفي هذه الحالة يمثل الوزراء المعنيين وزاراتهم كما يمثل المحافظون المعنيون محافظاتهم.

اقرأ أيضًا: عاجل| الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن الرسوم القنصلية (صور)

كما تتضمن المادة الـ7، أن يرفع مجلس الإدارة تقريرا ربع سنويا عن خطط الجهاز ونشاطه وجهوده للعرض على مجلس الوزراء.

وفي المادة 12 من القانون، يحق لواضع اليد قبل العمل بهذا المرسوم بقانون تملك أو الانتفاع بالأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو استصالحها واستزراعها بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز، وذلك وفقا للقواعد والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

ونصت المادة الثانية من مواد إصدار القانون على أن تستبدل عبارة "وزير الدفاع" بعبارة "رئيس مجلس الوزراء" أينما وردت بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه والقانون المرافق له.