الطريق
الأحد 7 يونيو 2026 09:05 صـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتخب مصر يخسر أمام البرازيل (1 – 2) في التجربة الأخيرة قبل المونديال وكيل اتصالات النواب: العلمين الجديدة منصة ذكية لاستضافة الفعاليات الدولية وتعزيز الاقتصاد الرقمي مؤسسة النماء تنظم مؤتمر التنمية اليمنية بحضور دبلوماسي رفيع لتعزيز التعاون المصري اليمني خالد يوسف: محمد نجيب كان يجب أن يُحاكم بتهمة الخيانة العظمى خالد يوسف: عبد الحكيم عامر أدار القوات المسلحة بمنطق العمدة وليس بالقائد العسكري المحترف خالد يوسف: جمال عبد الناصر مات ولم يكن يملك سوى مرتبه 68 جنيهًا فقط لا غير خالد يوسف: مبارك أدخل مصر في جراج الركود والجمود السياسي والاقتصادي لمدة 30 عامًا خالد يوسف: ”عصام العريان هاجمني قبل 30 يونيو بيومين وقال الحشود ستكون من صنيعة مخرج معروف” المستشار القانوني السابق للإسماعيلي يفجر قنبلة قانونية قد تقلب موازين هبوط الدراويش ​النائبة داليا سعد: وزارة الرياضة ورطت الإسماعيلي ونحارب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ناقد رياضي: الهولندي فان بوميل المرشح الأول لقيادة الأهلي ناقد رياضي يفجر مفاجآت معسكر الفراعنة وسر استبعاد مصطفى محمد

”4 جرائم.. وغرامة أكثر من 100 ألف جنيه”.. ماذا ينتظر سيدة المحكمة بمصر الجديدة؟

سيدة تعتدي على ضابط شرطة
سيدة تعتدي على ضابط شرطة

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انتشار فيديو يظهر اعتداء سيدة تُدعى نهى الإمام السيد محمد، على المقدم وليد عسل، من قوة محمكة مصر الجديدة، نتيجة تحذيره لها بسبب عدم ارتداء كمامة واقية وإصرارها على تصوير المحكمة بهاتفها المحمول.

 

وتعليقًا على هذه الواقعة، قال يسري عبد الرازق، رئيس هيئة الدفاع المتطوعة للدفاع عن مبارك، إن أي شخص مهما كان منصب عمله غير مسموح له بالتعدي على موظف في أثناء عمله، وذلك حسبما جاء في المادة 136.

 

وأوضح "عبد الرازق" في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أن المادة 136 من القانون، ناقشت الاعتداء على موظف في أثناء تأدية عمله، وخصوصًا رجال الشرطة، مبينًا أن العقوبة تكون من سنة إلى 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين الجريمتين.

اقرأ أيضًا: بالمستندات.. تفاصيل قرار النيابة في فيديو اعتداء سيدة على مقدم شرطة

وأضاف رئيس هيئة الدفاع المتطوعة للدفاع عن مبارك أنها خالفت قرار رئيس الوزراء بالحفاظ على تنفيذ الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، مبينًا أن مخالفة هذه الإجراءات تبلغ عقوبتها بالحبس لمدة 6 أشهر، وذلك لأنها عرضت حياة بعض الأشخاص للخطر كونها لا ترتدى الكمامة في المكان العام.

 

وتابع أن الجريمة الثالثة التي تواجه هذه السيدة، هي "السب"، مبينًا أن السب تم فعليًا في وجود أشخاص وليس الفيديو هو الدليل الوحيد، وهو ما يعاقب عليه القانون بالحبس من سنة إلى 3 سنوات ودفع غرامة تصل من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه.

وأشار إلى أن الحد الأقصى في هذه الجرائم الموجّهة إلى هذه السيدة، هي "9 سنوات" بالإضافة إلى الغرامة، في حالة محاكمتها في القضايا الـ3 الموجهة إليها، مبينًا أنها إذا لم تكن مستشارة، ستواجه أيضًا جريمة انتحال صفة مستشارة، وهو ما سيزيد من الجرائم والعقوبات الموجه إليها، والتي تصل إلى الحد الأقصى الحبس 12 سنة.