الطريق
الأحد 7 يونيو 2026 11:13 صـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
منتخب مصر يخسر أمام البرازيل (1 – 2) في التجربة الأخيرة قبل المونديال وكيل اتصالات النواب: العلمين الجديدة منصة ذكية لاستضافة الفعاليات الدولية وتعزيز الاقتصاد الرقمي مؤسسة النماء تنظم مؤتمر التنمية اليمنية بحضور دبلوماسي رفيع لتعزيز التعاون المصري اليمني خالد يوسف: محمد نجيب كان يجب أن يُحاكم بتهمة الخيانة العظمى خالد يوسف: عبد الحكيم عامر أدار القوات المسلحة بمنطق العمدة وليس بالقائد العسكري المحترف خالد يوسف: جمال عبد الناصر مات ولم يكن يملك سوى مرتبه 68 جنيهًا فقط لا غير خالد يوسف: مبارك أدخل مصر في جراج الركود والجمود السياسي والاقتصادي لمدة 30 عامًا خالد يوسف: ”عصام العريان هاجمني قبل 30 يونيو بيومين وقال الحشود ستكون من صنيعة مخرج معروف” المستشار القانوني السابق للإسماعيلي يفجر قنبلة قانونية قد تقلب موازين هبوط الدراويش ​النائبة داليا سعد: وزارة الرياضة ورطت الإسماعيلي ونحارب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ناقد رياضي: الهولندي فان بوميل المرشح الأول لقيادة الأهلي ناقد رياضي يفجر مفاجآت معسكر الفراعنة وسر استبعاد مصطفى محمد

هل يجوز استخدام لقاح كورونا المستخدم فيه مشتقات الخنزير؟.. الإفتاء ترد

لقاح كورونا - أرشيفية
لقاح كورونا - أرشيفية

أعلنت دار الإفتاء المصرية، موقفها من استخدام المواد المحولة من الصفة الخنزيرية إلى مادة أخرى بمكوناتها وطبيعتها، وأصبحت مادة أخرى.

 

وأشارت دار الافتاء إلى أن تحول المادة الخنزيرية إلى آخرى ينفى عنها هذه الصفة، ولا مانع من التداوي بهذا اللقاح وغيره من الأوبئة.

 

وتطرقت الفتوى، إلى أنه في حالة عدم وجود مواد طاهرة، ولم يوجد إلا المادة المأخوذة من الخنزير فيجوز استخدامها أيضا، منوهة على أن المقرر تحريم أكل لحم الخنزير والميتة بدليل قوله تعالي ﴿إنما حَرَّم عليكم المَيتةَ والدَّمَ ولَحمَ الخِنزِيرِ وما أُهِلَّ به لغَيرِ اللهِ فمَنِ اضطُرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه إن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾البقرة: 173.

اقرأ أيضا: عاجل | القوات المسلحة تؤجل تجنيد طلبة جامعات المعرفة الدولية

وأضافت دار الإفتاء أيضا: ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة الخنزير حيا كان أو ميتا، إلى أَنَّ الخنزير طاهر ما دام حيًّا، ونجس إن كان ميتًا، مما يقتضي تحريم العلاج به على رأي الجمهور أيضا، ولكن أجازوا التداوي به في حالة الضرورة القصوى، التى لا يوجد فيها من الطاهرات ما يحل محل النجس.

ونوهت على أن الحكم هنا مبني على الاستحالة، والتي تعني تحويل المادة إلى آخرى لها مكونات مختلفة الأوصاف، وثبوت الحالة يغير الحكم، وقد نظم الشرع وصف النجاسة على حقيقة بعينها، وقد زالت، فيزول الوصف بزوالها، فيُسلَب وصف النجاسة عن نجس العين إذا أكد التحليل تغير المكونات بحدوث روابطَ جديدةٍ بين الجزيئات، كما فى الخمر المتخللة، ودم الغزال المتحول لمسك.