الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 01:06 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الحرارة والسعال.. مجدي حامد يحذر: العلامات دي عند طفلك ماتستهونش بيها|فيديو ما بعد 2030؟.. سامح شكري: الرئيس السيسي بيجهز الدولة ومؤسستها للمرحلة الجاية|فيديو النواب يقرر.. سامح شكري: الأمن القومي العربي منظومة واحدة لا تقبل التجزئة|فيديو قرارات جديدة.. عبد المنعم الجمل: العمالة غير المنتظمة أكتر من 12 مليون|فيديو موعد مع الثلوج.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة ممكن توصل لـ17 درجة|فيديو أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأحد 18 أكتوبر 2026.. تكلفة البناء والسيراميك والرمل أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأحد 18 أكتوبر 2026.. كم ستدفع أسرتك؟ أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس في مصر من الأحد إلى الخميس أسعار الدولار واليورو والريال السعودي اليوم الأحد.. تعرف على أسعار العملات أمام الجنيه استقرار أسعار الذهب في مصر الأحد.. عيار 21 يسجل 6260 جنيهًا المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي نقابة الصحفيين تكرم الطالب يوسف نجل الكاتب الصحفي تامر فاروق ضمن احتفالية المتفوقين من أبناء الصحفيين

هل يجوز استخدام لقاح كورونا المستخدم فيه مشتقات الخنزير؟.. الإفتاء ترد

لقاح كورونا - أرشيفية
لقاح كورونا - أرشيفية

أعلنت دار الإفتاء المصرية، موقفها من استخدام المواد المحولة من الصفة الخنزيرية إلى مادة أخرى بمكوناتها وطبيعتها، وأصبحت مادة أخرى.

 

وأشارت دار الافتاء إلى أن تحول المادة الخنزيرية إلى آخرى ينفى عنها هذه الصفة، ولا مانع من التداوي بهذا اللقاح وغيره من الأوبئة.

 

وتطرقت الفتوى، إلى أنه في حالة عدم وجود مواد طاهرة، ولم يوجد إلا المادة المأخوذة من الخنزير فيجوز استخدامها أيضا، منوهة على أن المقرر تحريم أكل لحم الخنزير والميتة بدليل قوله تعالي ﴿إنما حَرَّم عليكم المَيتةَ والدَّمَ ولَحمَ الخِنزِيرِ وما أُهِلَّ به لغَيرِ اللهِ فمَنِ اضطُرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه إن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾البقرة: 173.

اقرأ أيضا: عاجل | القوات المسلحة تؤجل تجنيد طلبة جامعات المعرفة الدولية

وأضافت دار الإفتاء أيضا: ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة الخنزير حيا كان أو ميتا، إلى أَنَّ الخنزير طاهر ما دام حيًّا، ونجس إن كان ميتًا، مما يقتضي تحريم العلاج به على رأي الجمهور أيضا، ولكن أجازوا التداوي به في حالة الضرورة القصوى، التى لا يوجد فيها من الطاهرات ما يحل محل النجس.

ونوهت على أن الحكم هنا مبني على الاستحالة، والتي تعني تحويل المادة إلى آخرى لها مكونات مختلفة الأوصاف، وثبوت الحالة يغير الحكم، وقد نظم الشرع وصف النجاسة على حقيقة بعينها، وقد زالت، فيزول الوصف بزوالها، فيُسلَب وصف النجاسة عن نجس العين إذا أكد التحليل تغير المكونات بحدوث روابطَ جديدةٍ بين الجزيئات، كما فى الخمر المتخللة، ودم الغزال المتحول لمسك.