الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 02:00 صـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
راغب علامة وعبير نعمة وزهير بهاوي وزينة الداودية أبرز نجوم مهرجان تيميتار الموسيقي السيسي يوجه بإزالة معوقات المشروعات المصرية التنزانية لتحويل نتائج منتدى الأعمال إلى استثمارات فعلية مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة يفتح باب التقديم في دورته الرابعة مدحت شلبي يطالب وزير الشباب والرياضة بعودة مدارس الموهوبين خالد الغندور: الإسماعيلي يجمع 70 مليون جنيه في محاولاته لفك القيد رسائل الرئيس السيسي في الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال المصري التنزاني نائب بخارجية الشيوخ: زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا تؤكد انتقال الشراكة المصرية الإفريقية إلى مرحلة الإنجاز والتنمية النائب عبدالرحمن بشاري يطالب بسرعة إصلاح منظومة صرف الأسمدة ويؤكد حرمان الفلاح يهدد الأمن الغذائي إبراهيم ضيف: السوشيال ميديا تحولت إلى ساحات لحروب الوعي.. واستهداف الشباب أخطر من استهداف الحدود محمد صالح: سيادة القانون هي الضمانة الحقيقية لمواجهة فوضى السوشيال ميديا وحماية المجتمع من الشائعات غدا الأحد.. مول ”ويست أرينا” يستضيف أكبر احتفالية شعبية لتكريم منتخب مصر الوطني التشغيل الاحترافي يصنع الفارق في السياحة النيلية.. محمد الديب يطرح رؤية إمكان IMKAN لجودة الخدمة واستدامة المشروعات

اتجوزني واكتشف إني مش بنت.. هل يحق للزوج فسخ عقد الزواج في هذه الحالة؟ الإفتاء تجيب

بيت فقدت عذريتها-معبرة
بيت فقدت عذريتها-معبرة

رصد "الطريق"، سؤالا هاما يشغل بال الكثير من الناس وفحواه كما يلي:

ياشيخ حدثت خلافات بيني وبين زوجي بعد عام من الزواج، وطلبت الطلاق، ورفع زوجي دعوى تفيد بأنني لست بكرا ويطلب فسخ العقد تهربا من الالتزامات، هل يحق فسخ عقد الزواج أو يعد تزويرا؟

اقرأ أيضا: ما حكم الصلاة في مساجد بها أضرحة؟.. شيخ الأزهر يجيب (فيديو)

وردت دار الإفتاء المصرية، على هذه الفتوى على النحو التالي:

إن الفقه والشريعة ألزما الزوج بالمهر كاملا إذا دخل الرجل بالمرأة، واكتشاف عدم عذرية المرأة يصح به الزواج، وعلى الزوج أن يستر على زوجته بدليل قوله صلي الله عليه وسلم "من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة".

اقرأ أيضا: الصلاة بالبنطلون للمرأة ووضع المكياج لغير الزوج؟ عالم فتوى يرد

واستدلت دار الإفتاء بالحكم القضائي رقم 1369 لسنة 33-1934م، بتاريخ 25/ 2/ 1933م، أن دعوى فسخ العقد لانعدام شرط البكارة غير مقبولة، لأن البكارة لا تصير مستحقة بالنكاح وتعلقه بالمحل، والدخول بالزوجة يعد رضاء على النكاح، والمأذون لا يمكن تدوين أي شرطا إلا للمهر والكفالة؛ حماية لعقود الزواج من الجحود ولا يعد تزويرا وذلك في الطعن رقم 2198 لسنة 32 ق جلسة 9/ 4/ 1963م".

نص الحكم القضائي في اكتشاف تثييب المرأة من عذريتها

"من المقرر أن التزوير في المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد وقع في بيان مما أعد المحرر لإثباته، وأن مناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك.

ولما كان القول بأن الزوجة بكر لم يسبق لها الزواج -كما جاء بوثيقة الزواج- يستوي في النتيجة مع القول بأنها مطلقةٌ طلاقًا يحل به العقد الجديد ما دام الأمران يلتقيان مع الواقع في الدلالة على خلو الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد، وكان الثابت أن عقد الزواج قد انعقد في وقت كان قد صدر فيه حكم بطلاق الزوجة وأصبح نهائيًّا بعدم الطعن فيه، مما يجعل البيان مطابقًا للواقع في نتيجته ويجعل بالتالي انعقاد العقد صحيحًا، ولا يغير من الأمر أن يكون الطاعن قد لجأ بعد ذلك إلى المعارضة في حكم الطلاق؛ لأن العبرة إنما تكون بوقت توثيق العقد".