الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 04:44 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الأمن يواجه ”بلوجر” الجيزة بفيديوهات الرقص المخلة.. والمتهمة: ”أرباح السوشيال ميديا أغوتني” تمهيداً لإنضمامها لأسطول قناة السويس ..وصول سفينة الإمدادات والخدمات البترولية المُتكاملة”فخر 1” مفتي الجمهورية يستقبل وفد الأكاديمية الدولية لفقه الحلال بماليزيا لبحث تعزيز التعاون المشترك قرار عاجل بتجديد حبس صبري نخنوخ وشركائه 15 يومًا بشرى سارة للموظفين.. موافقة حكومية على مشروع قرار الترقيات الجديد النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا 3.. صور عاجل| الداخلية تكشف تفاصيل ابتزاز مدير بإدارة التعليم الإعدادي بالقليوبية لولية أمر طالبة الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الخميس محافظة جنوب سيناء تنظم ورشة عمل لمناقشة تنمية الموارد الذاتية والجدوى الإستثمارية لمدينة دهب محافظ قنا يتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقوص ويتابع منظومة النظافة وتحسين الخدمات البيئية للمواطنين وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية محافظ قنا يتفقد المجزر النصف آلي بقوص ويوجه بسرعة تشغيله وتدريب الكوادر الفنية

كيف تحمي بياناتك الشخصية على الإنترنت؟.. القانون يرد

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

أصبح الأمن المعلوماتي على شبكة الانترنت، أمرًا ضروريًا ويشغل حيزًا كبيرًا من المناقشات على وسائل التواصل الإجتماعي، و فى ظل الإختراقات المتكررة لبيانات العملاء بهدف الإضرار بهم، أو استخدام الجهات المالكة للمواقع التجارية البيانات الشخصية لعملائها بشكل تجاري دون إذنٍ مُسبق، فى ظل هذا التفاعل المجتمعي، أتى قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، بداية لرؤية تشريعية تهدف إلى تأمين البيانات الشخصية للمواطن، وأعطى القانون الحق لصاحب البيانات الشخصية وكل ذي صفة فى التقدم بشكوى إلى مركز حماية البيانات.

ووفقا المادة 33 يمكن لصاحب الشكوى الخاصة باختراق بياناته الخاصة على وسائل الإنترنت، القيام بالشكوى في الحالات التالي:

1- انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به.

2- الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه.

3- القرارات الصادرة من المسئول عن حماية البيانات الشخصية لدى المعالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه.

ووفقا للمادة، تُقدم الشكوى إلى المركز، وله فى ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق، وعليه أن يصدر قراره خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، على أن يخطر الشاكى والمشكو فى حقه بالقرار.

وألزمت المادة القانونية، المشكو فى حقه بتنفيذ قرار المركز خلال 7 أيام عمل من تاريخ إخطاره به، وإفادة المركز بما تم نحو تنفيذه.

ننفرد بنشر الأسماء.. الرئيس السيسي يكرم وزيري السودان والجنوب للشئون الدينية وخالد الجندي وجابر طايع في

موضوعات متعلقة