الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 01:18 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي محافظ بني سويف يُناقش مقترحات الضرائب العقارية لتعزيز التحول الرقمي أحمد محسن: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو شكلتا ركيزتين أساسيتين في بناء الدولة المصرية ”بطل خارج المستطيل الأخضر.. لقطة عفوية من كوكوريلا بكأس العالم تشعل منصات التواصل”

كيف تحمي بياناتك الشخصية على الإنترنت؟.. القانون يرد

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

أصبح الأمن المعلوماتي على شبكة الانترنت، أمرًا ضروريًا ويشغل حيزًا كبيرًا من المناقشات على وسائل التواصل الإجتماعي، و فى ظل الإختراقات المتكررة لبيانات العملاء بهدف الإضرار بهم، أو استخدام الجهات المالكة للمواقع التجارية البيانات الشخصية لعملائها بشكل تجاري دون إذنٍ مُسبق، فى ظل هذا التفاعل المجتمعي، أتى قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، بداية لرؤية تشريعية تهدف إلى تأمين البيانات الشخصية للمواطن، وأعطى القانون الحق لصاحب البيانات الشخصية وكل ذي صفة فى التقدم بشكوى إلى مركز حماية البيانات.

ووفقا المادة 33 يمكن لصاحب الشكوى الخاصة باختراق بياناته الخاصة على وسائل الإنترنت، القيام بالشكوى في الحالات التالي:

1- انتهاك حق حماية البيانات الشخصية أو الإخلال به.

2- الامتناع عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من استيفاء حقوقه.

3- القرارات الصادرة من المسئول عن حماية البيانات الشخصية لدى المعالج أو المتحكم بشأن الطلبات المقدمة إليه.

ووفقا للمادة، تُقدم الشكوى إلى المركز، وله فى ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق، وعليه أن يصدر قراره خلال 30 يوم عمل من تاريخ تقديمها إليه، على أن يخطر الشاكى والمشكو فى حقه بالقرار.

وألزمت المادة القانونية، المشكو فى حقه بتنفيذ قرار المركز خلال 7 أيام عمل من تاريخ إخطاره به، وإفادة المركز بما تم نحو تنفيذه.

ننفرد بنشر الأسماء.. الرئيس السيسي يكرم وزيري السودان والجنوب للشئون الدينية وخالد الجندي وجابر طايع في

موضوعات متعلقة