الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 09:04 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. تحركات جديدة بالسوق أسعار الفضة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. استقرار جميع الأعيرة محليًا أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والخضروات والفاكهة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 أسعار العملات اليوم السبت 5 سبتمبر 2026.. الدولار عند 51.01 جنيه للبيع أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 بعد تراجع الأمس الإعلان الرسمي لفيلم «شيش دو» يتصدر تريند «X» في مصر والسعودية إيمي طلعت زكريا تكشف تفاصيل عودتها للسينما بـ«الفيل ع الدرفيل»: دوري خفيف وكوميدي محافظ جنوب سيناء يتفقد خليج نعمة بشرم الشيخ ويستمع لآراء الزائرين حول مستوى الخدمات احتفالاً بالتجديد.. عزومة عشاء من أبو ريدة للتوأم في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة بحضور نجوم الفن والإعلام.. انطلاق منافسات الموسم الثالث من «إيجيبت جوت تالنت» المركز القومي للسينما يقيم احتفالية بذكرى مرور 20 عامًا على رحيل نجيب محفوظ بدمنهور مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي يختار المسرحيات المشاركة في الدورة الـ24

ضوابط تنظيم ساعات العمل وفقًا لمشروع القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، 9 ضوابط أساسية لتنظم ساعات العمل للعاملين فى القطاع الخاص، وجرى إحالته إلى مجلس الشيوخ، لإبداء الرأي بخصوصه، وبدأت لجنة القوى العاملة في فحصه.

ومن المقرر وفقًا لهذا المشروع، أن يتضمن في المجمل الضوابط الآتية:

1 ـ عدم جواز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات فى اليوم الواحد، أو 48 ساعة على مدى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

2 ـ إجازة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لفئات محددة من العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي يحددها قرار وزير مختص.

3 ـ تتضمن ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة والطعام، لا تقل فى مجملها عن ساعة، ويراعى عند تحديدها ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متواصلة.

4 ـ للوزير المختص أن يحدد الحالات، أو الأعمال التى يجب استمرار العمل فيها، لأسباب فنية أو لظروف التشغيل دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

5 ـ تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بما لا يتخطى 10 ساعات بين بداية ونهاية العمل، من ضمنها فترة الراحة، في حالة وجود العامل في مكان العمل، مع استثناء االعمال المشتغلون فى أعمال متقطعة ، وبشأنها يحدد الوزير المختص مدتها، بما لا على 12 ساعة فى اليوم الواحد.

6 ـ أن يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بعد 6 أيام على الأكثر، على أن تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

7 ـ يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وبعض المهن التى تتطلب طبيعة العمل فيها الاستمرار لفترات، أن تجمع الراحات الأسبوعية عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع.

8 ـ يجوز لصاحب العمل عدم االالتزام بالأحكام السابقة، إذا واجه ظروف استثنائية، ولكن بشرط إبلاغ الجهات الإدارية المختصة بمبررات هذا الاستثناء.

مع استحقاق لأجر إضافي عن هذه الفترة، لا يقل عن (35%) عن ساعة العمل خلال النهار، و(70%) عن ساعة العمل خلال الليل.

9 ـ لا يجوز أن تتجازو ساعات عمل الفرد بالمنشأة على 12 ساعة.

اقرأ أيضا: وزيرة الصحة تصل أوغندا لتعزيز سبل التعاون بين البلدين

موضوعات متعلقة