الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 02:06 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
ندى ثابت: كلمة الرئيس السيسي بافتتاح منتدى مصر 2026 تؤكد أهمية الوعي الوطني والشفافية في دعم مسيرة التنمية أمين إعلام حزب «المصريين»: منتدى مصر 2026 يؤسس لمرحلة جديدة من المصارحة والمكاشفة ويعزز الثقة بين الدولة والمواطن محمد صالح: منتدى مصر 2026 يرسخ ثقافة الحوار الوطني ويؤكد أن الحفاظ على الدولة مسؤولية مشتركة إبراهيم ضيف: منتدى مصر 2026 يضع المواطن في قلب النقاش حول أولويات التنمية وتحسين مستوى المعيشة موسى مصطفى موسى: منتدى مصر 2026 يعزز الشفافية في عرض مسيرة التنمية ويفتح آفاقًا جديدة للمستقبل وكيل إسكان النواب: منتدى مصر 2026 منصة حوار وطني شاملة..وعلى الحكومة سرعة الانتهاء من تشريعات التنمية العمرانية منتدى مصر 2026.. حسن سلامة: الوعي وتماسك المجتمع مفتاح مواجهة التحديات|فيديو الضبعة في الصدارة.. وزير الكهرباء: هنرفع الطاقة المتجددة لـ45% رغم زيادة الاستهلاك|فيديو قيادي بالوفد: انتخابات الحزب فرصة لتعزيز العمل المؤسسي.. وأدعو الأعضاء للمشاركة بكثافة عاجل| الداخلية تأذن لـ84 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية منتدى مصر 2026.. وزير الري: هنصارح المواطنين بكل الحقائق عن ملف المياه|فيديو مليوني وحدة سكنية.. وزير الإسكان: هنواجه القصور ونعدل المسار بشفافية|فيديو

ضوابط تنظيم ساعات العمل وفقًا لمشروع القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، 9 ضوابط أساسية لتنظم ساعات العمل للعاملين فى القطاع الخاص، وجرى إحالته إلى مجلس الشيوخ، لإبداء الرأي بخصوصه، وبدأت لجنة القوى العاملة في فحصه.

ومن المقرر وفقًا لهذا المشروع، أن يتضمن في المجمل الضوابط الآتية:

1 ـ عدم جواز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات فى اليوم الواحد، أو 48 ساعة على مدى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

2 ـ إجازة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لفئات محددة من العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي يحددها قرار وزير مختص.

3 ـ تتضمن ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة والطعام، لا تقل فى مجملها عن ساعة، ويراعى عند تحديدها ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متواصلة.

4 ـ للوزير المختص أن يحدد الحالات، أو الأعمال التى يجب استمرار العمل فيها، لأسباب فنية أو لظروف التشغيل دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

5 ـ تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بما لا يتخطى 10 ساعات بين بداية ونهاية العمل، من ضمنها فترة الراحة، في حالة وجود العامل في مكان العمل، مع استثناء االعمال المشتغلون فى أعمال متقطعة ، وبشأنها يحدد الوزير المختص مدتها، بما لا على 12 ساعة فى اليوم الواحد.

6 ـ أن يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بعد 6 أيام على الأكثر، على أن تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

7 ـ يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وبعض المهن التى تتطلب طبيعة العمل فيها الاستمرار لفترات، أن تجمع الراحات الأسبوعية عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع.

8 ـ يجوز لصاحب العمل عدم االالتزام بالأحكام السابقة، إذا واجه ظروف استثنائية، ولكن بشرط إبلاغ الجهات الإدارية المختصة بمبررات هذا الاستثناء.

مع استحقاق لأجر إضافي عن هذه الفترة، لا يقل عن (35%) عن ساعة العمل خلال النهار، و(70%) عن ساعة العمل خلال الليل.

9 ـ لا يجوز أن تتجازو ساعات عمل الفرد بالمنشأة على 12 ساعة.

اقرأ أيضا: وزيرة الصحة تصل أوغندا لتعزيز سبل التعاون بين البلدين

موضوعات متعلقة