الطريق
الجمعة 5 يونيو 2026 11:33 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة ارتفاع محدود بأسعار الحديد وتراجع الأسمنت.. استقرار نسبي بسوق مواد البناء استقرار أسعار اللحوم والأسماك والخضروات اليوم وتراجع ملحوظ للطماطم بالأسواق بكام النهاردة .. استقرار اسعار الذهب اليوم الجمعة 5 يونيو 2026 تراجع الدولار واستقرار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه اليوم الأرصاد تحذر من طقس قاسٍ وحرارة مرتفعة بمعظم المحافظات اليوم وزير الشباب والرياضة: الدوري المصري صناعة وطنية والاستثمار مفتاح التطوير محمد يحيى لطفي: تطوير الدوري المصري هدف استراتيجي ودعم الرعاة غيّر شكل المنظومة حزب مستقبل وطن يختار تامر الحبال أمينًا مساعدًا لأمانة الاستثمار المركزية هاني عبد السميع: رسائل مدبولي تؤكد أن الدولة تدير ملفاتها بشفافية ومسؤولية الصحة: لا إصابات بالإيبولا في مصر ورفع درجة الاستعداد بالمنافذ

ضوابط تنظيم ساعات العمل وفقًا لمشروع القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

وضع مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، 9 ضوابط أساسية لتنظم ساعات العمل للعاملين فى القطاع الخاص، وجرى إحالته إلى مجلس الشيوخ، لإبداء الرأي بخصوصه، وبدأت لجنة القوى العاملة في فحصه.

ومن المقرر وفقًا لهذا المشروع، أن يتضمن في المجمل الضوابط الآتية:

1 ـ عدم جواز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات فى اليوم الواحد، أو 48 ساعة على مدى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

2 ـ إجازة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لفئات محددة من العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي يحددها قرار وزير مختص.

3 ـ تتضمن ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة والطعام، لا تقل فى مجملها عن ساعة، ويراعى عند تحديدها ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متواصلة.

4 ـ للوزير المختص أن يحدد الحالات، أو الأعمال التى يجب استمرار العمل فيها، لأسباب فنية أو لظروف التشغيل دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

5 ـ تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بما لا يتخطى 10 ساعات بين بداية ونهاية العمل، من ضمنها فترة الراحة، في حالة وجود العامل في مكان العمل، مع استثناء االعمال المشتغلون فى أعمال متقطعة ، وبشأنها يحدد الوزير المختص مدتها، بما لا على 12 ساعة فى اليوم الواحد.

6 ـ أن يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة كاملة، بعد 6 أيام على الأكثر، على أن تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

7 ـ يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران، وبعض المهن التى تتطلب طبيعة العمل فيها الاستمرار لفترات، أن تجمع الراحات الأسبوعية عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع.

8 ـ يجوز لصاحب العمل عدم االالتزام بالأحكام السابقة، إذا واجه ظروف استثنائية، ولكن بشرط إبلاغ الجهات الإدارية المختصة بمبررات هذا الاستثناء.

مع استحقاق لأجر إضافي عن هذه الفترة، لا يقل عن (35%) عن ساعة العمل خلال النهار، و(70%) عن ساعة العمل خلال الليل.

9 ـ لا يجوز أن تتجازو ساعات عمل الفرد بالمنشأة على 12 ساعة.

اقرأ أيضا: وزيرة الصحة تصل أوغندا لتعزيز سبل التعاون بين البلدين

موضوعات متعلقة